الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بملك اليمين؛ للخلاف عن المالكية في قول، وقول ابن تيمية، وابن القيم، ومن سبقهم من التابعين؛ منهم: طاوس، ومجاهد، وعطاء، وغيرهم؛ بإباحة ذلك.
[21 - 71] إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة، عند عدم السعة، وخوف الزنى:
يباح للمسلم الحر الذي لا يستطيع أن يتزوج حرة، أن يتزوج أَمَة مسلمة، ويلزم أن يتوفر فيه شرطان؛ لإباحة نكاحه الأمة، وهما: ألّا يجد سعة في المال؛ ليتزوج حرة، وأن يخشى الوقوع في الزنى إن لم يتزوج، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الطبري (310 هـ) حيث قال: "الطَول في هذا الموضع: السعة والغنى في المال، لإجماع الجميع على أن اللَّه تبارك وتعالى لم يحرّم شيئًا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرة، فأحل ما حرّم من ذلك عند غلبة المحرم عليه لقضاء لذة، فإذا كان ذلك إجماعًا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول، فمثله في التحريم نكاح الإماء لواجد الطول"(1).
2 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال في عدم جواز نكاح الأمة إلا بشرطين، عدم الطَول، وخوف العنت:"ومن طريق الإجماع أنه مروي عن ابن عباس، وجابر. . . وليس يعرف لقول هذين الصحابيين مع انتشاره في الصحابة مخالف، فكان إجماعًا لا يجوز خلافه"(2).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "قال اللَّه: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] يعني: الحرائر المؤمنات {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 25] يعني: ملك اليمين من بعضكم لبعض، فإنه لا يحل لأحد أن يتزوج أمَةً عند الجميع، {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، يقول: من إمائكم المؤمنات، فهذا التفسير مما لم يختلف فيه"(3).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ومن كانت تحته حرة يمكن أن يستعفَّ بها؛ لم يجز له نكاح أمة، لا نعلم في هذا خلافًا"(4).
(1)"تفسير الطبري"(5/ 16).
(2)
"الحاوي"(11/ 323).
(3)
"الاستذكار"(5/ 479).
(4)
"المغني"(9/ 557).
5 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "وذلك إن تزوج الأمة على الحرة يكون عند وجود طَول الحرة، فلا يجوز اتفاقًا"(1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة عند عدم السعة في المال، وعدم الأمن من الزنى، وافق عليه ابن حزم (2).
وهو قول جابر، وابن عباس رضي الله عنهما، وطاوس، والزهري، وعمرو بن دينار، ومكحول، وإسحاق (3).
• مستند الإجماع:
1 -
• وجه الدلالة: أباح اللَّه تعالى نكاح الأمة بشرطين: عدم الطَول، وخوف العنت الذي هو الزنى، لأن الإباحة لما كانت مقيدة بهذين الشرطين، لم يصح نكاحها إلا بهما (4).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء"(5).
3 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: "من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة"(6).
4 -
عن الحسن أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طولًا لحرة فلا ينكح أمة (7).
(1)"فتح القدير"(3/ 236).
(2)
"المحلى"(9/ 10).
(3)
"المغني"(9/ 555)، "الجامع لأحكام القرآن"(5/ 120).
(4)
"الحاوي"(11/ 321)، "المغني"(9/ 556).
(5)
أخرجه عبد الرزاق (13085)(7/ 264).
(6)
أخرجه البيهقي (7/ 175)، وعبد الرزاق (13082)(7/ 264).
(7)
أخرجه الطبري في "التفسير"(5/ 17)، وعبد الرزاق (13092)(7/ 266).