الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النخعي (1).
• مستند الإجماع:
1 -
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:"ليس لك عليه نفقة"(2).
• وجه الدلالة: أن وكيل زوج فاطمة بنت قيس طلقها بمحضر من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمضاه، مما يدل على جواز التوكيل في الطلاق (3).
2 -
لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حكمه، كان جوازها في الطلاق أولى (4).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن التوكيل في الطلاق لا يجوز (5).
• أدلة هذا القول: قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: الآية 164].
قال ابن حزم: فلا يجوز عمل أحد عن أحد، إلا حيث أجازه القرآن أو السنة الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز كلام أحد عن كلام غيره إلا من حيث أجازه القرآن أو السنة، ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة، فهو باطل (6).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أنه يجوز التوكيل في الطلاق؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم.
[41 - 216] الطلاق بغير العربية يقع:
لا يشترط في الطلاق أن يتم باللغة العربية، فلو طلق العجمي بلغته، لوقع صريحًا أو كناية، حسب لغتهم، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن العجمي إذا طلق لسانه وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له"(7).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وصريح الطلاق بالعجمية. . . إذا أتى بها
(1)"المحلى"(9/ 454).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"الحاوي"(13/ 37).
(4)
"الحاوي"(13/ 37).
(5)
"المحلى"(9/ 453).
(6)
"المحلى"(9/ 453).
(7)
"الإجماع"(ص 64).