الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشهور بدل عنها، وجاءت الأشهر عدة بشرط عدم الحيض، والحيض مقدر بثلاثة قروء، فكذلك البدل مقدر بثلاثة أشهر (1).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن اليائسات من المحيض، والصغيرات اللاتي لم يحضن أن عدتهن ثلاثة أشهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[10 - 363] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها:
إذا طلق الرجل امرأته في زمن الحيض، فإن طلاقه يقع، ولا تعتبر الحيضة التي وقع فيها الطلاق من العدة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "الإجماع منعقد على أنها إن طلقت في حيضة أنها لا تعد بها"(2).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "إن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم"(3).
3 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بذلك الحيض"(4).
4 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "لا يُعتد بالحيضة التي طلقها فيها من العدة، بل إنما تحسب بما بعدها، بلا خلاف نعلمه"(5).
5 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض، لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق، . . . وهذا بالإجماع"(6).
6 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها، بلا نزاع"(7). وذكره عنه ابن قاسم (8).
(1)"العناية على الهداية"(4/ 310)، "زاد المعاد"(5/ 643).
(2)
"بداية المجتهد"(2/ 153).
(3)
"المغني"(11/ 203).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 108).
(5)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 460).
(6)
"البناية شرح الهداية"(5/ 607).
(7)
"الإنصاف"(9/ 279).
(8)
"حاشية الروض المربع"(7/ 61).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المطلقة إذا طلقت، وهي حائض، فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها، وافق عليه الشافعية (1).
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه عز وجل المطلقات بأن تكون عدتهن ثلاثة قروء، فيتناول ثلاثة كاملة، والتي تطلق في الحيض لم يبق من الثلاثة قروء ما تتم به مع الاثنين الثلاثة كاملة؛ فلا يعتد بها (3).
2 -
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1].
• وجه الدلالة: أُمر المطلق أن يكون طلاقه وقت طهر، فيجب أن يكون هو المعتبر في العدة؛ لأن إحصاء العدة يكون بالطهر الذي تطلق فيه المرأة (4).
3 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما في الذي يطلق امرأته، وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة (5).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور، فاعتبر العدة من بعد الطلاق مباشرة سواء وقع الطلاق في طهر أم في حيض (6)، وقال بهذا القول الحسن البصري (7).
• أدلة هذا القول:
1 -
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر اللَّه تعالى أن تطلق لها النساء"(8).
(1)"الأم"(5/ 304)، "الحاوي"(14/ 200).
(2)
"المبسوط"(6/ 40)، "المحلى"(10/ 37).
(3)
"المغني"(11/ 203).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 108).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 58). قال ابن حجر: إسناده صحيح، ومثله عن الألباني. انظر:"فتح الباري"(9/ 429)، "إرواء الغليل"(7/ 136).
(6)
"المحلى"(10/ 37).
(7)
"المحلى"(10/ 37).
(8)
سبق تخريجه.