الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إذا علق صريح العتق بالموت، فقال: أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق، بعد موتي؛ صار مدبرًا، بلا خلاف نعلمه)(1).
4 -
الشعراني (973 هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن السيد إذا قال لعبده: أَنْتَ حر بعد موتي؛ صار العبد مدبرًا، يعتق بموت سيده)(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تعليق العتق بالموت -بألفاظ تدل على أنه لا يعتق إلا بعد الموت- وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4).
• مستند الإجماع: أن لفظ أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، ونحوها من الألفاظ، ألفاظ موضوعة لعقد التدبير، وهي صريحة فيه، وعلقت بالموت، فتقع في الوقت الذي أراده السيد (5).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن السيد إن علق عتق عبده بموته، فإنه يصبح مدبرًا لا يعتق إلا بعد موت سيده؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[5 - 501] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أُخرج من ثلث ماله:
إذا دبر السيد عبده، أو أمته، ولم يرجع في تدبيره حتى مات، فإن العبد يُخرج من ثلث المال بعد قضاء الدين، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من دبر عبده، أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء الدين)(6). ونقله عنه ابن قدامة (7).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن سيده إن مات، ولم يرجع في تدبيره، ولا أخرجه، ولا خرج عن ملكه، وله مال، يُخرج من ثلثه)(8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المدبر يخرج من
(1)"المغني"(14/ 413).
(2)
"الميزان"(3/ 440).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 370)، "الهداية"(1/ 350).
(4)
"الذخيرة"(11/ 210)، "القوانين الفقهية"(ص 411).
(5)
"المغني"(14/ 413).
(6)
"الإجماع"(ص 93).
(7)
"المغني"(14/ 412).
(8)
"مراتب الإجماع"(ص 216).
ثلث المال، إن مات سيده، ولم يرجع -وافق عليه الحنفية (1)، والمالكية (2). وهو قول علي، وابن عمر رضي الله عنهم، وشريح، وسعيد بن المسيّب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثَّوريّ، وإسحاق، وأبي ثور (3).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث"(4).
2 -
أن التدبير تبرع مضاف لما بعد الموت، والحكم غير ثابت في الحال، فينفذ من ثلث المال (5).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يعتق من رأس المال (6)(7). وهو قول ابن مسعود رضي الله عنهما، ومسروق، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي، وداود (8).
• دليل هذا القول: أن التدبير عتق، فينفذ من رأس المال، كالعتق في الصحة، وعتق أم الولد (9).
(1)"الهداية"(1/ 350)، "فتح القدير"(5/ 25).
(2)
"المعونة"(3/ 1055)، "التفريع"(2/ 9).
(3)
"الإشراف"(2/ 204).
(4)
أخرجه الدارقطني (4220)(4/ 78)، والبيهقي في "الكبرى"(10/ 314). قال الدارقطني. لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله. وقال ابن حجر: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وفيه عبيدة، وهو منكر الحديث، والموقوف أصح، والمرفوع ضعيف. انظر:"التلخيص الحبير"(4/ 215).
(5)
"المغني"(14/ 413)، "الهداية"(1/ 350).
(6)
"الكافي"(4/ 163)، "الإنصاف"(7/ 432).
(7)
قال ابن قدامة: وليس على هذه الرواية عمل، وهذا قول قديم، رجع عنه الإمام أحمد إلى قول الجماعة. انظر:"المغني"(14/ 413)، "الكافي"(4/ 163).
(8)
"سنن سعيد بن منصور"(1/ 132)، "الإشراف"(2/ 204)، "المعونة"(3/ 1055).
قلت: ثمرة الخلاف -واللَّه أعلم- على قول إنه يخرج من الثلث بعد قضاء الدين، إن كانت قيمته أكثر من الثلث فلا يعتق إلا قدر الثلث، ويسعى في الباقي للورثة، وعلى قول إنه يخرج من رأس المال، فإنه يعتق، وإن كانت قيمته أكثر من الثلث.
(9)
"المغني"(14/ 413).