الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النساء، جُعل القول قول المرأة في انقضاء العدة من عدمها (1).
النتيجة:
صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المعتدة إن ادعت أن عدتها انتهت في ثلاثة أشهر، وكانت ممن يحضن إنها تصدق في ذلك.
[15 - 368] إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث، تستأنف العدة بالحيض:
إذا طلقت المرأة وكانت عدتها بالأشهر لصغر، ثم حاضت قبل انتهاء الشهر الثالث بقليل، انتقلت إلى الاعتداد بثلاث حيض، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة الصبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض؛ إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض"(2).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض قط، فشرعت في الاعتداد بالشهور، ثم حاضت قبل تمام الشهور، أنها لا تتمادى على الشهور"(3).
3 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: "إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالشهور، فرأت الدم قبل انقضاء الشهور ولو بلحظة، انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء، . . . قال أصحابنا:
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 111).
(2)
"الإجماع"(ص 72).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 135).
كان مذهب ابن حزم في هذه المسألة: أن التي لم تحض قط، ثم حاضت ولو إثر طلاقها، أو في آخر الشهر الثالث، أنها تتم عدتها ثلاثة أشهر؛ لأن العبرة بحالها وقت طلاقها، حيث أُمرت بالاعتداد بثلاثة أشهر، وقت وجوب العدة عليها، وأنكر على من ادعى "الإجماع" في ذلك؛ ثم قال:(ثم استدركنا النظر في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] فوجدنا أن المعتدة إذا حاضت في العدة فليست من اللائي يئسن من المحيض، ولا من اللائي لم يحضن بلا شك؛ بل هي من اللائي حضن، فوجب ضرورة أن عدتها ثلاثة قروء، ومن الباطل أن تكون من اللائي يحضن، وتكون عدتها بالشهور، فصح أن حكم الاعتداد بالشهور قد بطل، وإن كان بعض العدة، وصح أنها تنتقل إلى الأقراء). انظر: "المحلى"(10/ 48 - 50).
وهذا إجماع لا خلاف فيه" (1).
4 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] يعني: الصغيرة، فعدتهن ثلاثة أشهر، فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم، . . . وهذا إجماع"(2).
5 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "فإن حاضت فيها، أي: أثناء الأشهر، وجبت الأقراء بالإجماع"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصغيرة المعتدة بثلاثة أشهر، إذا حاضت قبل انتهاء الشهر الثالث، فإنها تستأنف عدتها بالحيض، وافق عليه الحنفية (4)، والحنابلة (5)، وهو قول سعيد بن المسيب، والزهري، والشعبي، والنخعي، والثوري، والحسن البصري، وقتادة، ومجاهد، وإسحاق، وأبي عبيد (6).
• مستند الإجماع:
1 -
الأصل في العدة الأقراء، ولما حاضت التي كانت عدتها بالشهور؛ أصبحت قادرة على فعل الأصل، فوجب الانتقال إليه، كالمتيمم يجد الماء أثناء تيممه (7).
2 -
لا يجوز تلفيق العدة من جنسين مختلفين، كالشهور، والأقراء، فلا بد أن تستكمل المعتدة أحدهما، وهو القرء لانتقالها إليه (8).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الصغيرة التي عدتها بالشهور، إذا حاضت قبل انتهاء الشهر الثالث، أنها تستأنف العدة بالأقراء، وذلك لعدم وجود مخالف.
(1)"البيان"(11/ 29).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(99/ 18/ 154).
(3)
"مغني المحتاج"(5/ 82).
(4)
"بدائع الصنائع"(4/ 437)، "البناية شرح الهداية"(5/ 603).
(5)
"الإنصاف"(9/ 284)، "كشاف القناع"(5/ 419).
(6)
"الإشراف"(1/ 260).
(7)
"أحكام القرآن "لابن العربي (4/ 208)، "بدائع الصنائع"(4/ 437)، "مغني المحتاج"(5/ 82).
(8)
"الحاوي"(14/ 224).