الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
[1 - 325] مشروعية الرجعة:
شرع اللَّه عز وجل الرجعة (1) بين الزوجين عند الطلاق إذا لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة"(2). ونقله عنه ابن قدامة (3)، وابن قاسم (4).
2 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "الأصل في ثبوت الرجعة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]. . . ولا خلاف في ذلك"(5).
3 -
الغزالي (505 هـ) حيث قال: "كل من طلق زوجته طلاقًا مستعقبًا للعدة، ولم
(1) الرجعة فى اللغة -بفتح الراء، وكسرها، والفتح أفصح-: مصدر رجع يرجع رجعة، ورجعة. والاسم: الرَّجعة، والرِّجعة. يقال: ارتجع المرأة وراجعها مُراجعة ورِجاعًا: رَجَعها إلى نفسه بعد الطلاق.
انظر: "لسان العرب"(8/ 115)"الصحاح"(3/ 484)"القاموس المحيط"(ص 930).
الرجعة في الاصطلاح: عند الحنفية: هي استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها. عند المالكية: هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. عند الشافعية: هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، على وجه مخصوص. عند الحنابلة: هي إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
انظر: "الاختيار"(3/ 14)، "اللباب"(2/ 180)"حاشية الدسوقي"(2/ 653)، "بلغة السالك"(2/ 392)، "مغني المحتاج"(5/ 3)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(2/ 304)، "المبدع"(7/ 390)، "كشاف القناع"(5/ 341).
(2)
"الإجماع"(ص 75).
(3)
"المغني"(10/ 547).
(4)
"حاشية الروض المربع"(6/ 601).
(5)
"المعونة"(2/ 623).
يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعة، . . . بإجماع الأمة" (1).
4 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة"(2).
5 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية"(3).
6 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "الرجعة مشروعة، عرفت شرعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع"(4).
7 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع"(5).
8 -
ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (6).
9 -
البابرتي (786 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع"(7).
10 -
العيني (855 هـ) فذكره كما قال البابرتي (8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة، وافقهم عليه ابن حزم الظاهري (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]. يعني برجعتهن (10).
2 -
وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
• وجه الدلالة: أخبر عز وجل أن من طلق زوجته طلقتين فله الإمساك؛ وهو الرجعة، وله التسريح بالطلقة الثالثة (11).
(1)"الوسيط"(5/ 457).
(2)
"البيان"(10/ 244).
(3)
"الإفصاح"(2/ 129).
(4)
"بدائع الصنائع"(4/ 389).
(5)
"المغني"(10/ 547).
(6)
"الشرح الكبير"(23/ 77).
(7)
"العناية على الهداية"(4/ 158).
(8)
"البناية شرح الهداية"(5/ 455).
(9)
"المحلى"(10/ 13).
(10)
"بدائع الصنائع"(4/ 389)، "البيان"(10/ 243)، "الحاوي"(13/ 182)، "المغني"(10/ 547).
(11)
"بدائع الصنائع"(4/ 389)، "البيان"(10/ 243).