الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها (1).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الرجعة تشرع ما لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[2 - 326] المراد بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]: الرجعة:
نُقل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]: الرجعة.
• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث قال: "قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2] يعني: إذا بلغن منتهى عدتهن فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك من غير ضرار، وإن شئتم فالمفارقة من غير ضرار، . . . اللَّه تعالى سمى الرجعة إمساكًا؛ وذلك بإجماع أهل التفسير"(2).
• الموافقون على الإجماع: ذكر العيني من الحنفية أن المراد بالإمساك في قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] الرجعة، ونقل عليه إجماع أهل التفسير، وهو كما قال (3)، بل وافق فقهاء المذاهب الأخرى من المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم (7)، ما ذكره العيني.
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231].
2 -
وقال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2].
(1) سبق تخريجه.
(2)
"البناية شرح الهداية"(5/ 455 - 456).
(3)
انظر: "تفسير الطبري"(2/ 479)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 143)، "أحكام القرآن" للهراسي (1/ 181).
(4)
"المعونة"(2/ 623)، "مقدمات ابن رشد"(ص 277).
(5)
"الحاوي"(13/ 182)"البيان"(10/ 243).
(6)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 386)، "كشاف القناع"(5/ 341).
(7)
"المحلى"(10/ 19).