الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2](1).
2 -
تشعّث النكاح بالطلقة، وانعقد سبب زواله بها، فالرجعة تزيل شعثه، وتقطع مضيه إلى البينونة، فلم يحتج إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح (2).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور فرأى وجوب إعلام المرأة، أو أهلها بالرجعة قبل أن تتم عدتها (3).
• دليل هذا القول: قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: إنما يكون الزوج أحق برد المرأة إن أراد الإصلاح، ومن كتمها الرد، أو ردها بحيث لا يبلغها، فلم يرد إصلاحًا بلا شك، بل أراد الإفساد، فليس ردًا ولا رجعة أصلًا (4).
الرجعة هي الإمساك، ولا تكون إلا بمعروف، والمعروف هو إعلامها، وإعلام أهلها؛ فإن لم يعلمها، لم يمسك بمعروف، ولكن بمنكر؛ إذ منعها حقوق الزوجية: من النفقة، والكسوة، والإسكان فهو إمساك فاسد ما لم يعلمها، فحينئذٍ تكون الرجعة بمعروف (5).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن الرجعة تصح بلا علم المرأة؛ لخلاف ابن حزم في ذلك.
ثانيًا: ما قيل من الإجماع يحمل على أنه قول المذاهب الأربعة.
[9 - 333] الرجعة تصح بلا ولى:
نُقل الإجماع على أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا يشترط رضاه في ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها، شاءت أو أبت، بلا ولي، ولا صداق، ما دامت في العدة"(6). وقال أيضًا: "وأما طلاق الموطوءة واحدة، أو اثنتين، فللمطلق
(1)"المغني"(10/ 558).
(2)
"المغني"(10/ 559)، "البيان"(10/ 247).
(3)
"المحلى"(10/ 17)، (21).
(4)
"المحلى"(10/ 21).
(5)
"المحلى"(10/ 21).
(6)
"مراتب الإجماع"(ص 132).
مراجعتها -أحبت أم كرهت- بلا صداق، ولا ولي، ولكن بإشهاد فقط، وهذا ما لا خلاف فيه" (1).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، بإجماع أهل العلم"(2).
4 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "لا يشترط في الرجعة ولي، ولا صداق، وهو إجماع والحمد للَّه"(3).
4 -
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "وليس من شرط الرجعة الإشهاد، وكذا لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها إجماعًا"(4).
5 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها، ورضى وليها"(5).
6 -
ابن قاسم (1392 هـ) فذكره بنحو ما قال البهوتي (6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذُكر من الإجماع على أنه لا يعتبر رضى ولي المرأة في رجعتها، وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، وافق عليه الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه عز وجل الحق في الرجعة للزوج، ولو افتقرت الرجعة لرضى الزوجة، أو لرضى وليها؛ لكان الحق مشتركا بين الزوج والزوجة والولي (10).
(1)"المحلى"(10/ 25).
(2)
"المغني"(10/ 558).
(3)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 392).
(4)
"شرح منتهى الإرادات"(3/ 148).
(5)
"سبل السلام"(3/ 347).
(6)
"حاشية الروض المربع"(6/ 605).
(7)
"المبسوط"(6/ 19)، "فتح القدير"(4/ 158).
(8)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 291)، "مواهب الجليل"(5/ 402).
(9)
"مغني المحتاج"(5/ 5)، "نهاية المحتاج"(7/ 59).
(10)
"المبسوط"(6/ 19)، "المغني"(10/ 553)، "البيان"(10/ 247).