الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[37 - 390] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملًا، انقضت عدتها بوضع الحمل:
إذا خالع الرجل امرأته، وهي حامل، ثم تزوجها في حملها منه، ثم طلقها قبل أن تضع حملها، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، ونُفي الخلاف في ذلك.
من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "فإن خلعها -أي زوجته- حاملا ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها وهي حامل، انقضت عدتها بوضع الحمل. . . ولا نعلم فيه مخالفا، ولا تنقضي عدتها قبل وضع حملها، بغير خلاف نعلمه"(1).
• مستند نفي الخلاف: قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
• وجه الدلالة: هذه آية عامة في كل من لزمتها عدة، وهي حامل، أن عدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة، أو مختلعة، أو متوفى عنها زوجها.
وهذه المسألة مبنية على مسألتين سابقتين سبق أن تحقق الإجماع فيهما، والمسألتان هما:
1 -
نكاح المختلعة في عدتها من زوجها؛ وقد تحقق الإجماع على جواز ذلك.
2 -
عدة المطلقة الحامل، وقد تحقق الإجماع على أن عدتها تنتهي بوضع حملها.
النتيجة:
صحة ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في أن الرجل إذا خالع امرأته، وهي حامل، ثم تزوجها، ثم طلقها قبل أن تضع حملها، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل.
[38 - 391] وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي:
سبق بحث هذه المسألة.
[39 - 392] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملًا أو غير حامل:
إذا اعتدت المرأة من وفاة زوجها، فلا نفقة لها؛ حاملًا كانت أو غير حامل، ونُقل الإجماع على ذلك.
(1)"المغني"(11/ 243).
• من نقل الإجماع:
1 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أما النفقة فلا تجب في عدة الوفاة إجماعًا، حاملًا كانت أو حائلًا"(1).
2 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: "والمعتدة عن الوفاة؛ لا نفقة لها، حاملًا أو حائلًا، لم يختلف فيها أهل العلم"(2).
3 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: "وأما المتوفى عنها زوجها؛ فلا تجب لها النفقة بالإجماع"(3).
4 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "وأما المتوفى عنها زوجها، فلا نفقة لها بالإجماع"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على أنه لا نفقة للمعتدة من وفاة حاملًا أو غير حامل، وافق عليه الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (7)، وابن حزم (8).
وهو قول ابن عباس، وجابر رضي الله عنهم (9)، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وداود (10).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] نسخ ذلك بآية الميراث، بما فُرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا (11).
2 -
عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا، في الحامل المتوفى عنها زوجها، قال: لا نفقة لها (12).
(1)"الحاوي"(14/ 295).
(2)
"شرح السنة"(5/ 217).
(3)
"البيان"(11/ 59).
(4)
"شرح مسلم"(10/ 80).
(5)
"مختصر الطحاوي"(ص 220)، "بدائع الصنائع"(4/ 479).
(6)
"المعونة"(2/ 678)، "التفريع"(2/ 112).
(7)
"الكافي"(5/ 82)، "الإنصاف"(9/ 369).
(8)
"المحلى"(10/ 86).
(9)
"المحلى"(10/ 86)، "شرح السنة"(5/ 217).
(10)
"المحلى"(10/ 86)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 169).
(11)
أخرجه أبو داود (2298)(2/ 289). وحسَّنه الألباني. انظر: "صحيح سنن أبي داود"(2/ 435).
(12)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(4/ 22). قال ابن حجر: رجاله ثقات؛ لكن البيهقي قال: والمحفوظ =