الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف في أن الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة سواء وافق عليه الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم (4).
• مستند نفي الخلاف: ما ذُكر من أدلة في مستند الإجماع في المسألة الأولى من مسائل النفقات يستدل بها هنا، وذلك لعمومها، وأنها لم تُفرق بين الزوجات إن كن مسلمات، أو ذميات (5).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة.
[4 - 440] وجوب النفقة للزوجة المريضة:
إذا كانت الزوجة مريضة؛ فقد يفوت على الزوج بعض حقوقه من الاستمتاع بها؛ لأن الفقهاء جعلوا النفقة في مقابل الاستمتاع، ومع هذا فلا تسقط نفقة الزوجة المريضة، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "لو مرضت في بيت الزوج مرضًا لا تستطيع معه الجماع، لم تبطل نفقتها بلا خلاف"(6).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية من أنه لا خلاف في وجوب نفقة الزوجة المريضة وافق عليه المالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، وابن حزم (10).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أن الاستمتاع بالمريضة ممكن، ولا تفريط من جهتها،
(1)"الهداية"(1/ 320، "البناية شرح الهداية" (5/ 659).
(2)
"مغني المحتاج"(5/ 152)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(2/ 378).
(3)
"الإقناع" للحجاوي (4/ 45)، "كشاف القناع"(5/ 460).
(4)
"المحلى"(9/ 249).
(5)
"المغني"(11/ 360).
(6)
"البحر الرائق"(4/ 198).
(7)
"المعونة"(2/ 569)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 255).
(8)
"الحاوي"(15/ 32)، "البيان"(11/ 193).
(9)
"الإنصاف"(9/ 376)، "الشرح الكبير"(24/ 343).
(10)
"المحلى"(9/ 249).