الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في صحة مخالعة المرأة المريضة؛ لخلاف المالكية في قول لديهم بعدم صحة مخالعة المرأة في مرضها.
[9 - 168] صحة التوكيل في الخلع:
تصح الوكالة في الخلع، سواء كانت من قبل الرجل أو المرأة، فلكل واحد من الزوجين أن ينيب شخصًا في القيام بالخلع عنه، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ويصح التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين، ومن أحدهما منفردًا، . . . ولا أعلم فيه خلافًا"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة التوكيل في الخلع وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
كل من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله ووكالته، فكل واحد من الزوجين جاز أن يوجب الخلع، فجاز له أن يوكل فيه (5).
2 -
أن الخلع عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع (6).
النتيجة:
ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة التوكيل في الخلع، صحيح، ولا مخالف في هذا.
[10 - 169] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا:
إذا خالع الرجل امرأته ونوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن حجر من الإجماع على أن الزوج إذا نوى
(1)"المغني"(10/ 316).
(2)
"المبسوط"(6/ 179)، "الفتاوى الهندية"(1/ 501).
(3)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 276)، "مواهب الجليل"(5/ 290).
(4)
"البيان"(10/ 38)، "المهذب"(2/ 495).
(5)
"المغني"(10/ 316).
(6)
"البيان"(10/ 38).
(7)
"فتح الباري"(9/ 478).