الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن النفقة من العبد لا تجب لأقاربه؛ لأن نفقة الأقارب على سبيل المواساة، والعبد ليس من أهل المواساة، فلا تجب عليه لزوجته (1).
3 -
أن الولد من زوجة العبد مملوك لسيد الأمة، فتجب النفقة على السيد (2).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن النفقة تجب على العبد إذا كانت زوجته حرة.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على وجوب نفقة الزوجة الأمة على زوجها العبد؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة، بين من فرق فيما إذا كانت مع زوجها في بيت أم لا، ومن منع وجوب النفقة على العبد مطلقًا لزوجته الأمة.
[18 - 454] وجوب نفقة الولد الصغير على أَبيه، حتى يبلغ:
نفقة الولد الصغير حق واجب له على أَبيه، حتى يبلغ، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم"(3). ونقله عنه ابن قدامة (4)، والزركشي (5)، وابن قاسم (6).
2 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "تلزم الرجل نفقة ولده الصغير،. . . ولا خلاف في ذلك"(7).
3 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "نفقة الأولاد على الآباء، بدليل: الكتاب، والسنة، والإجماع"(8).
4 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يلزم الرجل نفقة ولده، وابنته، اللذين لم يبلغا، ولا لهما مال حتى يبلغا"(9).
5 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "ولو كان للصغير أبوان فنفقته على الأب، لا
(1)"الحاوي"(15/ 43)، "الإنصاف"(9/ 364).
(2)
"الإنصاف"(9/ 364).
(3)
"الإشراف"(1/ 129).
(4)
"المغني"(11/ 373).
(5)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 509).
(6)
"حاشية الروض المربع"(7/ 128).
(7)
"المعونة"(2/ 680).
(8)
"الحاوي"(15/ 76).
(9)
"مراتب الإجماع"(ص 142).
على الأم، بالإجماع" (1).
6 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولدين: الكتاب، والسنة، والإجماع"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
وقال أَيضًا: "ومن كان له أب من أهل الإنفاق، لم تجب نفقته على سواه. . . ولا خلاف في هذا نعلمه"(4).
7 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم"(5).
8 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين"(6).
9 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "فيه دليل (7) على تفرد الأب بنفقة أولاده، ولا تشاركه فيها الأم، وهذا إجماع من العلماء"(8).
10 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يجبر على نفقته (9) مطلقًا"(10).
11 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "يلزم الأب نفقة ولده المعسر، فإن كان صغيرًا فذلك إجماع"(11).
• الموافقون على الإجماع:
أولًا: يلاحظ أن حكايته الإجماع على وجوب نفقة الصغير جاءت عن أئمة ينتمون لجميع المذاهب الفقهية.
ثانيًا: ما ذكره ابن حزم من وجوب النفقة على الصغير، ذكرًا أو أنثى إلى البلوغ وافق عليه الشافعية (12).
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 177).
(2)
"المغني"(11/ 373).
(3)
"حاشية الروض المربع"(7/ 127).
(4)
"المغني"(11/ 378).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 150).
(6)
"مجموع الفتاوى"(8/ 535).
(7)
أي في حديث هند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
(8)
"زاد المعاد"(5/ 502).
(9)
أي: نفقة الصغير.
(10)
"البحر الرائق"(4/ 180).
(11)
"نيل الأوطار"(7/ 121).
(12)
"مختصر المزني" ملحق بـ "الأم"(9/ 248)، "الحاوي"(15/ 84).
• مستند الإجماع:
1 -
أن اللَّه سبحانه وتعالى خص الأب بتسميته مولودا له، وأضاف الولد إليه بلام الملك، وخصه بإيجاب نفقة الولد الصغير عليه، بقوله:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} [البقرة: الآية 233]، أي: رزق الوالدات المرضعات، فسمى الأم والدة والأب مولودا له (1).
2 -
قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: الآية 6]، فخص سبحانه وتعالى الأب بإيتاء أجر الرضاع بعد الطلاق، وكذلك أوجب في الآيتين منفقة الرضاع على الأب لولده الصغير، وليس وراء الكل شيء (2).
3 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(3). فيه دلالة على وجوب نفقة الولد (4).
4 -
أن ولد الإنسان بعضه، والولد بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، كذلك يجب على بعضه (5).
• الخلاف في المسألة: الخلاف في هذه المسألة على قسمين:
القسم الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية عنه، إلى أن النفقة الواجبة للولد تكون على الأب والأم بقدر ميراثهما منه (6).
• دليل هذا القول: قال تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: الآية 233].
• وجه الدلالة: الأم وارثة، فيقتضي أن تشارك الأب في النفقة، كسائر الورثة (7).
القسم الثاني: قال ابن حزم: إن الأب ينفق على ابنه وابنته حتى يبلغا، وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن الخلاف في هذه المسألة على قولين:
• القول الأول: ذهب الحنفية (8)، والمالكية (9)، إلى القول بأن الأب ينفق على أبنائه الذكور إلى البلوغ، وعلى الإناث إلى أن يتزوجن.
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 177)، "الحاوي"(15/ 76).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 177)، "الحاوي"(15/ 76).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"الحاوي"(15/ 76).
(5)
"المغني"(11/ 373).
(6)
"المبسوط"(5/ 222)، "البناية شرح الهداية"(5/ 694).
(7)
"بدائع الصنائع"(5/ 177).
(8)
"المبسوط"(5/ 223)، "فتح القدير"(4/ 410).
(9)
"المدونة"(2/ 265)، "القوانين الفقهية"(ص 223).
• دليل هذا القول: أن الأولاد الذكور يقدرون على الكسب ببلوغهم، بخلاف النساء، فلا يقدرن على الكسب، فينفق عليها أبوها حتى تتزوج، ثم ينفق عليها زوجها (1).
• القول الثاني: لم يشترط الحنابلة بلوغ الأبناء حتى تنقطع النفقة عنهم، بل وقع الخلاف لديهم على روايتين فيمن كان صحيحًا ولا حرفة له وهو يقدر على الكسب (2):
الرواية الأولى: إذا بلغ الابن فقيرًا لزمت نفقته على أَبيه.
الرواية الثانية: إن كان يستطيع الكسب فلا نفقة له.
أما من لا يستطيع الكسب، كالصغير، والمجنون، والزمِن، فتلزمه نفقته رواية واحدة.
• أدلة هذا القول:
1 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(3).
• وجه الدلالة: جعل النبي صلى الله عليه وسلم النفقة للولد على الوالد، ولم يستثن منهم بالغًا ولا صحيحًا (4).
2 -
أن الولد الفقير يستحق النفقة على والده الغني، كما لو كان زمِنًا، أو مكفوفًا (5).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الولد الصغير على والده، ولا ينظر لما ورد عن أبي حنيفة من الخلاف في رواية عنه أن الأم تنفق على الولد بقدر ميراثها؛ للأسباب التالية:
1 -
أن ما ورد عن أبي حنيفة ليس هو القول المعتمد عند الحنفية، بل اعتبر العيني القول بوجوب نفقة الابن الصغير على أَبيه هو إجماع الأئمة الأربعة (6).
2 -
أن هذا الخلاف وصِف بالشذوذ (7).
ثانيًا: ذكر ابن حزم في ثنايا عبارته حكايته الاتفاق على وجوب النفقة على الصغير أن
(1)"المبسوط"(5/ 223).
(2)
"الشرح الكبير"(24/ 392)، "كشاف القناع"(5/ 481).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"المغني"(11/ 378).
(5)
"المغني"(11/ 378).
(6)
"البناية شرح الهداية"(5/ 94).
(7)
"زاد المعاد"(5/ 502).