الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دونها -وافق عليه الحنفية (1)، والمالكية (2).
وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنه، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، وإسحاق (3).
• مستند الإجماع:
1 -
أن القصد في العتق توجه فيه إلى العمل، فوجب حمله عليه (4).
2 -
أن مِنْ شَرْطِ البيع والهبة القدرة على التسليم، ولا يشترط ذلك في العتق (5).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن من أعتق حمل أمته دونها، فإن العتق يقع على الجنين، وعلى أمه، وإن لم يرد عتق أمه (6).
• دليل هذا القول:
1 -
أن الجنين بعض أمه؛ لأنه خلق من مائها، ومن اعتق البعض، وجب عليه عتق الكل، فتعتق الأم ووليدها (7).
2 -
أن الجنين في بطن أمه مجهول، فلا يعلم هل هو ذكر أم أنثى، أبيض أم أسود، شقي أم سعيد، فإذ هو كذلك لا تجوز هبته ولا عتقه دونها (8).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن العتق يقع على الحمل دون الأم؛ لخلاف ابن حزم.
ثانيًا: يحمل الإجماع المذكور على أنه قول الأئمة الأربعة فقد قصره ابن الهمام من الحنفية على الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ فقال: (ولو أعتق الحمل خاصة، عتق دونها، بإجماع الأربعة)(9).
[13 - 494] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه:
إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد المملوك بينهما، وكان موسرًا، فإن نصيبه يعتق، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملته أن الشريك إذا
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 267)، "الهداية"(1/ 336).
(2)
"المدونة"(2/ 432)، "الذخيرة"(11/ 127).
(3)
"الإشراف"(3/ 184)، (186)، "المغني"(14/ 555).
(4)
"الهداية"(1/ 336).
(5)
"الهداية"(1/ 336).
(6)
"المحلى"(8/ 167).
(7)
"المحلى"(8/ 169).
(8)
"المحلى"(8/ 169).
(9)
"فتح القدير"(4/ 454).
أعتق نصيبه من العبد، وهو موسر، عتق نصيبه، لا نعلم خلافًا فيه) (1).
2 -
النووي (676 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق)(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره النووي، وابن قدامة من الإجماع على أن الشريك الموسر إن أعتق نصيبه من العبد عتق نصيبه -وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع:
1 -
الأحاديث والآثار الدالة على فضيلة العتق، والتي سبق ذكرها.
2 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركًا له في مملوك، فعليه عتقه أكله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال؛ يقوم عليه قيمة عدل على المعتق، فأعتق منه ما عتق"(6).
3 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما، قال:"يضمن"(7).
4 -
أن العتق وقع من جائز التصرف، فأعتق ملكه الذي لم يتعلق به حق لغيره، فنفذ عتقه فيه، كمن يعتق جميع العبد المملوك له (8).
• الخلاف في المسألة: ذهب ربيعة بن عبد الرحمن إلى القول بأن من أعتق حصته من عبد بينه وبين آخر أن عتقه لا ينفذ (9).
• دليل هذا القول: أن لكل من الشريكين نصيبًا في العبد، وعتق أحدهما لنصيبه دون عتق الآخر فيه إفساد لنصيب الآخر (10).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه، فإن نصيبه يعتق
(1)"المغني"(14/ 351).
(2)
"شرح مسلم"(10/ 112).
(3)
"الهداية"(1/ 337)، "البناية شرح الهداية"(6/ 36).
(4)
المعونة" (3/ 1022)، "التفريع" (2/ 21).
(5)
"المحلى"(8/ 172).
(6)
أخرجه البخاري (2523)(3/ 161).
(7)
أخرجه مسلم (1502)"شرح النووي"(10/ 111).
(8)
"المغني"(14/ 351)، "المعونة"(3/ 1023).
(9)
"المحلى"(8/ 173)، "البناية شرح الهداية"(6/ 37).
(10)
انظر: "البيان"(8/ 323).