الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما ذكر من الاتفاق على أن العيب إن كان كثيرًا في الصداق، فللمرأة رده؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[13 - 126] فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح:
إذا فسد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، كأن يكون الصداق عبدًا على صفة ما، وكانت هذه الصفة غير موجودة، أو أبق العبد، فلم يقدر على تسليمه، فإن النكاح ثابت، وفيه مهر المثل، ولا يضره فساد الصداق، سواء كان قبل الدخول أو بعده، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وأجمعوا مع ذلك أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول، فلا يفسخ لفساد صداقه، ويكون فيه مهر المثل"(1).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "والأصل أن جهالة العوض تمنع صحة تسميته - كما في البيع والإجارة، لكونها مفضية إلى المنازعة - إلا أنه يتحمل ضربًا من الجهالة في المهر بالإجماع"(2).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "إذا فسد الصداق لجهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، فإن النكاح ثابت، لا نعلم فيه خلافًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح، وفيه مهر المثل، سواء كان قبل الدخول، أو بعده، وافق عليه الشافعية (4)، وابن حزم (5).
إلا أن المالكية في رواية عنهم، جعلوا فيه مهر المثل إن فسد الصداق بعد الدخول فقط، وإن وقع الفساد قبل الدخول فقد وقع خلاف لديهم يتضح في فقرة تالية (6).
(1)"الاستذكار"(5/ 466 - 467).
(2)
"بدائع الصنائع"(3/ 502).
(3)
"المغني"(10/ 116).
(4)
"البيان"(9/ 375)، "التهذيب"(5/ 519).
(5)
"المحلى"(9/ 86).
(6)
"المعونة"(2/ 547)، "مقدمات ابن رشد"(ص 268).
• مستند الإجماع:
1 -
أن التزويج يضمن بنفسه، وليس بالعوض، بدليل تجويز اللَّه سبحانه وتعالى النكاح بغير صداق، وذلك قوله:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236](1).
قال ابن عبد البر: يريد بذلك ما لم تمسوهن، وما لم تفرضوا لهن فريضة، فلما أوقع الطلاق دل على صحة النكاح من دون تسمية صداق؛ لأن الطلاق غير واقع إلا على الزوجات، وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية صداق. وإذا صح النكاح دون تسمية صداق دل على أن الجهالة في الصداق، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه لا تؤثر في صحة النكاح، ويكون للمرأة عندئذٍ مهر المثل (2).
2 -
أن القصد من فساد عقود البيع، والإجارة بفساد العوض، كونها مبنية على الغبن، وليس هذا في النكاح؛ لأنه مبني على المواصلة، دون العوض (3).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في رواية إلى أن النكاح يفسخ إن وقعت الجهالة، أو عدم القدرة على تسليم المهر قبل الدخول (4).
• دليل هذا القول: أن النكاح عقد معاوضة، فيجب أن يفسد بفساد العوض، كالبيع (5).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن الصداق إذا فسد بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، فإن النكاح ثابت لا يفسد وفيه مهر المثل؛ إذا كان بعد الدخول.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن الصداق إذا فسد بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح والنكاح ثابت؛ وفيه مهر المثل، وذلك إذا كان قبل الدخول؛ لخلاف المالكية في رواية أن الجهالة، أو عدم القدرة على تسليمه إن كان قبل الدخول، تفسخ النكاح.
(1)"الاستذكار"(5/ 467).
(2)
"الاستذكار"(5/ 467)، وانظر:"المعونة"(2/ 547).
(3)
"المعونة"(2/ 547).
(4)
"مقدمات ابن رشد"(ص 268)، "عيون المجالس"(3/ 1135).
(5)
"المعونة"(2/ 547).