الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: كما أن البنوة تثبت من جهة النسب، فإنها تثبت أيضًا من جهة الرضاعة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[3 - 423] إذا لاعن الرجل امرأته، حرُمت عليه ابنتها من الرضاع:
إذا لاعن رجل امرأته، ونفى حملها، وقعت الفرقة بينهما، فإذا ولدت بعد اللعان، ثم أرضعت جارية مع ابنها المنفي باللعان، فإن هذه الجارية تحرم على الزوج الملاعن، ونُفي الخلاف في ذلك.
من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإذا كان المرتضع جارية، حرمت على الملاعِن، بغير خلاف"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في تحريم المرتضعة من الزوجة التي لاعنها زوجها، وافق عليه المالكية في المشهور لديهم (2).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
تحرم المرتضعة من الزوجة التي وقع عليها اللعان بسبب أنها ربيبة الزوج؛ إذ إنها بنت امرأته من الرضاع (3).
2 -
أن هناك نكاحًا مشروعًا بين الزوجين، ثم وقعت الفرقة بينهما بسبب اللعان، فيعتبر التحريم في حق الزوج، لوجود نكاح سابق على اللعان (4).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (5)، والمالكية في غير المشهور لديهم (6)، والشافعية (7)، والحنابلة في المذهب (8)، وصوَّبه المرداوي (9)، إلى أن الرضيع ابن الزوجة الملاعنة دون الزوج، فلا تحرم الرضيعة على من لاعن امرأته.
(1)"المغني"(11/ 322).
(2)
"الذخيرة"(4/ 273)، "التاج والإكليل"(5/ 538).
(3)
"المغني"(11/ 322).
(4)
"الذخيرة"(4/ 273).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 71)، "فتح القدير"(3/ 450).
(6)
"الذخيرة"(4/ 273)، "التاج والإكليل"(5/ 538).
(7)
"الحاوي"(14/ 460)، "البيان"(11/ 162).
(8)
"الإنصاف"(9/ 330، "المحرر" (2/ 225).
(9)
"الإنصاف"(9/ 330).