الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا، ثم عادت إليه، أنها تعود إليه بثلاث تطليقات؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[33 - 208] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق:
إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها طلقة أو طلقتين، فإنها تعود إليه برجعة قبل أن تنتهي عدتها، فإن انتهت عدتها عادت إليه بعقد جديد، وتعود إليه بما بقي عليها من طلاق إن نكحها قبل زوج، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب"(1).
2 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "إذا طلقها دون الثلاث، ثم عادت قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقي من الطلاق، بلا خلاف"(2).
3 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد، وهو ما دون الثلاث في المدخول بها، فيستبيحها الزوج؛ بأن يراجعها في العدة، فإن نكحها قبل زوج، . . . كانت معه على ما بقي من الطلاق، إجماعًا"(3).
4 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي، وأن الرجعي هو الذي ملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها، وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها، . . . ولا خلاف في هذا"(4).
5 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: ". . . أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، بغير خلاف نعلمه"(5).
6 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ولو طلق دون ثلاث وراجع من طلقها، أو جدد نكاحها. . . عادت ببقية الثلاث، أما إذا لم يكن بعد زوج، فبالإجماع"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا طلق
(1)"الإجماع"(ص 63).
(2)
"المعونة"(2/ 622).
(3)
"الحاوي"(13/ 164).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 130).
(5)
"المغني"(10/ 532).
(6)
"مغني المحتاج"(4/ 477).