الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه حر، وأن ولاءه لجميع المسلمين، وإن وجد معه مال أنفق عليه منه، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال"(1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن قدامة وابن هبيرة من الحنابلة من الإجماع على عدم وجوب نفقة اللقيط على الملتقط -وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية (3).
• مستند الإجماع:
1 -
أن أسباب وجوب النفقة -من القرابة، والزوجية، والمِلك، والولاء- منتفية هنا، فلا تجب النفقة بغير هذه الأمور (4).
2 -
أن الالتقاط تخليص للقيط من الهلاك، وتبرُّع بحفظه، فلا يوجب ذلك نفقته (5).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بوجوب نفقة اللقيط على الملتقط (6).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: الآية 32].
2 -
بناءً على الآية السابقة: من ترك اللقيط، ولم يأخذه، وتركه حتى مات فهو قاتل بلا شك (7).
النتيجة:
أولًا: يحمل ما ذكر من الإجماع على أنه عند المذاهب الأربعة؛ لعدم وجود خلاف لديهم.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط؛ لخلاف ابن حزم الذي يرى وجوبها.
[9 - 479] نفقة اللقيط في بيت المال:
إذا وُجِدَ اللقيط، ولا مال له، فإن نفقته تجب في بيت المال، ونُقل الاتفاق على
(1)"الإفصاح"(2/ 58).
(2)
"بدائع الصنائع"(8/ 321)، "فتح القدير"(6/ 116).
(3)
"المدونة"(2/ 577)، "التاج والإكليل"(8/ 53).
(4)
"المغني"(8/ 355).
(5)
"المغني"(8/ 355).
(6)
"المحلى"(7/ 132).
(7)
"المحلى"(7/ 132).
ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه حر، وأن ولاءه لجميع المسلمين، وإن وجد معه مال أنفق عليه منه، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال"(1).
2 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "ونفقته في بيت المال، أي: إذا لم يكن له مال، وهذا بلا خلاف"(2).
3 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، بلا نزاع"(3).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية، وابن هبيرة، والمرداوي من الحنابلة من الاتفاق على أن نفقة اللقيط تكون في بيت المال -وافق عليه المالكية إن تبين أن أباه لم يلقه عمدًا (4)، والشافعية في الأصح (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
عن سُنَيْن أبي جميلة أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يَا أمير المُؤْمنين؛ إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (6).
2 -
أن اللقيط ولاؤه للمسلمين، فتكون نفقته في بيت المال (7).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى أن الأب إن طرح ابنه عمدًا فالنفقة عليه واجبة، تكون دينًا يرجع به عليه (8).
وذهب الشافعية في قول إلى أن نفقة اللقيط لا تجب في بيت المال، لكن الإمام يقترض له ما ينفق عليه، إما من بيت المال، أو من أحد من المسلمين، ويكون دينًا
(1)"الإفصاح"(2/ 58).
(2)
"فتح القدير"(6/ 110).
(3)
"الإنصاف"(6/ 433).
(4)
"القوانين الفقهية"(ص 359)، "التاج والإكليل"(8/ 54).
(5)
"الحاوي"(9/ 474)، "البيان"(8/ 14).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"بدائع الصنائع"(8/ 321).
(8)
"التاج والإكليل"(8/ 54)، "مواهب الجليل"(8/ 54).