الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[10 - 90] ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد:
إذا عتقت الأمة، وكان زوجها عبدًا، فإنها بالخيار عندئذٍ في فسخ النكاح أو إمضائه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الأمة إذا عتقت، وهي تحت العبد أن لها الخيار"(1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من كان عبدًا، وله زوجة أمة فأعتقت، فلها الخيار في فراقه، أو البقاء معه ما لم يطأها"(3).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين العلماء فيه، فهو أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوجت منه، فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته، فإن اختارت المقام في عصمته لزمها ذلك، ولم يكن لها فراقه بعد، وإن اختارت مفارقته فذلك لها، هذا ما لا خلاف علمته فيه"(4). وذكره في الاستذكار (5)، ونقله عنه ابن قاسم (6).
4 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا عتقت، وهي تحت عبدٍ، أن لها الخيار في المقام تحته، وبين الخروج عن نكاحه"(7).
5 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: "وإن أعتقت الأمة، وزوجها عبد، ثبت لها خيار فسخ النكاح، وهو إجماع لا خلاف فيه"(8).
6 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار"(9). ونقله عنه ابن قاسم (10).
7 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإذا عتقت الأمة، وزوجها عبد، فلها الخيار في فسخ النكاح، أجمع أهل العلم على هذا، ذكره ابن المنذر، وابن عبد البر،
(1)"الإجماع"(ص 57).
(2)
"حاشية الروض المربع"(6/ 331).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 123).
(4)
"التمهيد"(3/ 50).
(5)
"الاستذكار"(6/ 64).
(6)
"حاشية الروض المربع"(6/ 331).
(7)
"شرح السنة"(5/ 85).
(8)
"البيان"(9/ 320).
(9)
"بداية المجتهد"(2/ 90).
(10)
"حاشية الروض المربع"(6/ 331).
وغيرهما" (1).
8 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت، وزوجها عبد"(2).
9 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار"(3).
10 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "دل الحديث على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها إذا كان عبدًا، وهو إجماع"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على ثبوت خيار الفسخ للأمَة إذا عتقت تحت عبد، وافق عليه الحنفية (5).
وهو قول عطاء، وابن سيرين، والشعبي، وحمَّاد بن أبي سليمان، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وأبي ثور (6).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس:"يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا؟ " فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو راجعتيه؟ "، فقالت: يا رسول اللَّه، تأمرني؟ قال:"إنما أنا شافع"، قالت: لا حاجة لي فيه (7).
• وجه الدلالة: أن بريرة أصبحت بعد عتقها حرة، وقد انفسخ النكاح باختيارها فراق زوجها، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه بعد أن اختارت، ولم يكن ليشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن ترجع إلى زوجها، إلا وحق الفسخ ثابت لها (8).
2 -
أن المرأة إذا تزوجت حرًّا فبان عبدًا، ولم تكن علمت به، ثبت لها الخيار في الفسخ، فإذا ثبت لها الخيار في ابتداء النكاح، ثبت لها في استدامته (9).
(1)"المغني"(10/ 68).
(2)
"زاد المعاد"(5/ 169).
(3)
"فتح الباري"(9/ 491).
(4)
"سبل السلام"(3/ 252).
(5)
"المبسوط"(5/ 98)، "بدائع الصنائع"(3/ 600).
(6)
"الإشراف"(1/ 65).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
انظر: "المغني"(9/ 393 - 394).
(9)
"البيان"(9/ 321).