الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أولًا: ما ذكره العلماء من أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح، وأن رضاه غير معتبر صحيح لدى المذاهب الأربعة، فيمكن أن يقال: إنه اتفاق الأئمة الأربعة.
ثانيًا: لا يقال: إن المسألة مجمع عليها، بل المسألة خلافية؛ لخلاف طاوس، وقتادة، والثوري في أحد القولين عنهما، وابن حزم.
ثالثًا: ما ذكره ابن حزم، ونقله عن بعض السلف بأنه ليس للأب إنكاح ابنه قبل البلوغ فهو معارض بمثله عمن نقله عنهم، وعن غيرهم.
[7 - 27] استئذان البكر البالغة في النكاح:
استئذان البكر البالغة في النكاح مستحب وليس واجبًا، وهذا يعني أن للأب أن يجبر ابنته على النكاح، ويبقى الاستئذان على الاستحباب، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولو استأذن البكرَ البالغة والدُها كان حسنًا، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب استئذانها"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه يستحب استئذان البكر البالغة في عقد النكاح، وللأب إجبارها وافق عليه المالكية (2)، والشافعية (3).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللَّه، تُستأمَر النساء في أبضاعهن؟ قال:"نعم"، قلت: فإن البكر تُستأمَر فتستحي فتسكت، قال:"سكاتها إذنها"(4).
• وجه الدلالة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان، ونهى عن النكاح بدونه، وأقل أحوال ذلك الاستحباب (5).
2 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج شيئًا من بناته جلس
(1)"المغني"(9/ 405).
(2)
"المعونة"(2/ 524)، و"التفريع"(2/ 29).
(3)
"العزيز شرح الوجيز"(7/ 537)، و"روضة الطالبين"(6/ 48).
(4)
أخرجه البخاري (6946)(8/ 72)، ومسلم (1420)"شرح النووي"(9/ 171).
(5)
"المغني"(9/ 405).