الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مُرهُ فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء"(1).
• وجه الدلالة: نص الحديث على تحريم الطلاق في زمن الحيض، وفي الطهر الذي جامع فيه، فيكون الطلاق المسنون الذي لا إثم فيه هو الطلاق في طهر لم يجامع فيه (2).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن طلاق السنة هو ما أوقعه الرجل على امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[5 - 180] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي مُحرّم:
إذا طلق الرجل امرأته، وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامع فيه فقد ارتكب محرّمًا، وكان هذا الطلاق بدعيًّا؛ لأنه غير موافق للسنة، ونقل الإجماع على تحريم الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، جمعٌ من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "طلاق الحائض حرام بإجماع"(3).
2 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "طلاق البدعة في حيض، أو في طهر مجامع فيه، فهو محظور محرّم بوفاق"(4). ونقله عنه الشربيني (5).
3 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين أهل العلم قاطبة -وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك- في أن الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، بدعة نهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(6). ونقل ذلك عنه ابن القيم (7).
(1) سبق تخريجه.
(2)
"شرح مسلم" للنووي (10/ 53).
(3)
"المعونة"(2/ 834).
(4)
"الحاوي"(12/ 385).
(5)
"مغني المحتاج"(4/ 497).
(6)
"المحلى"(9/ 377 - 378).
(7)
"زاد المعاد"(5/ 223).
4 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين الأمة في أن حكم النفساء في هذا (1) حكم الحائض"(2).
5 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، والطهر المجامع فيه محرم، إلا أنه يقع"(3).
6 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة"(4).
7 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وأما المحظور: فالطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة"(5).
8 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه"(6).
9 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل"(7).
10 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "الطلاق في الحيض محرّم بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع، وهو طلاق بدعة"(8).
وقال أيضًا: "فإن طلقها، وهي حائض، أو وطأها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها، فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين"(9).
11 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق، . . . ثم بهذا الإيقاع عاصٍ بإجماع الفقهاء"(10).
(1) أي: في تحريم الطلاق.
(2)
"عارضة الأحوذي"(5/ 104).
(3)
"الإفصاح"(2/ 121).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 108).
(5)
"المغني"(10/ 324).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(18/ 142).
(7)
"شرح مسلم"(10/ 52).
(8)
"مجموع الفتاوى"(33/ 75 - 76).
(9)
"مجموع الفتاوى"(33/ 72).
(10)
"فتح القدير"(3/ 480).
12 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: ". . . وطلاق الموطوءة حائضًا بدعي، أي: حرام للنهي عنه. . .، ولإجماع الفقهاء على أنه عاصٍ"(1).
13 -
الشعراني (973 هـ) حيث قال: "واتفقوا على تحريم الطلاق في الحيض لمدخول بها، أو في طهر جامع فيه، إلا أنه يقع، مع النهي عن ذلك"(2).
14 -
الرملي (1004 هـ) حيث قال: "ويحرم البدعي -وهو طلاقها في حيض أو نفاس، ممسوسة أي: موطوءة- وقد علم ذلك إجماعًا"(3).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [الطلاق: الآية 1].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى الرجال إذا أرادوا تطليق نسائهم أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع، وأن يطلقوهن في حال استقبال عدتهن، ولا يتصور ذلك إلا بعد الطهر من الدم، سواء في الحيض، أو في النفاس، ومن خالف ذلك فليس بمتقٍ للَّه (4).
2 -
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مُرهُ فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء"(5). وفي رواية: أن عبد اللَّه بن عمر: قال: طلقت امرأتي، وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فذكره (6).
• وجه الدلالة: نص الحديث على تحريم الطلاق في زمن الحيض، وفي الطهر الذي جامع فيه، وقد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم بتغيظه، مما يدل على تحريمه (7).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن طلاق الحائض، والنفساء، والطلاق في الطهر الذي جامع فيه بدعي مُحرّم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(1)"البحر الرائق"(3/ 260).
(2)
"ميزان الأمة"(3/ 210).
(3)
"نهاية المحتاج"(7/ 3).
(4)
"تفسير الطبري"(28/ 129)، "الجامع لأحكام القرآن"(18/ 138)، "عارضة الأحوذي"(5/ 104).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
أخرجه البخاري (5252)(6/ 199)، ومسلم (1471)"شرح النووي"(10/ 54).
(7)
"شرح مسلم" للنووي (10/ 53)، "التمهيد"(15/ 57).