الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[46 - 221] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع:
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق أمس، أو الشهر الماضي، فلا يقع طلاقه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق أمس، وقد تزوجها اليوم. . . لم يقع شيء. . . ولا خلاف فيه للفقهاء"(1).
2 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق أمس، أو في الشهر الذي خرج، وقد تزوجها اليوم، لم يقع شيء، بإجماع الفقهاء"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على أن تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع وافق عليه الإمام الشافعي في أحد القولين (3)، والإمام أحمد في رواية عنه (4).
• مستند الإجماع:
1 -
أن المطلِّق أسند الطلاق إلى حالة منافية لمالكية الطلاق، فكان حاصله إنكارًا للطلاق فيلغو، فكان كقوله: أنت طالق قبل أن أُخلَق (5).
2 -
أنه حين تعذر تصحيح الطلاق إنشاءً، أمكن تصحيحه إخبارًا عن عدم النكاح، أي: طالق أمس عن قيد النكاح إذا لم تنكحي، أو عن طلاق زوج كان لها (6).
3 -
أن الطلاق رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي، فلا يقع الطلاق (7).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (8)، والإمام الشافعي في قول (9)، والحنابلة في المذهب، واختاره القاضي أبو يعلى (10) أن من قال لامرأته: أنت طالق أمس، أن طلاقه يقع.
(1)"البناية شرح الهداية"(5/ 324).
(2)
"فتح القدير"(4/ 29).
(3)
"مختصر المزني"(9/ 207)، "الحاوي"(13/ 62)، رفض بعض الشافعية هذا القول، وقالوا: هو مذهب الربيع، وليس قولًا للشافعي. انظر:"الحاوي"(13/ 62)، "روضة الطالبين"(7/ 119).
(4)
"الإنصاف"(9/ 36)، "المحرر"(2/ 139).
(5)
"فتح القدير"(4/ 29).
(6)
"فتح القدير"(4/ 29).
(7)
"المغني"(10/ 417).
(8)
"مواهب الجليل"(5/ 351)، "حاشية الدسوقي"(2/ 390).
(9)
"الحاوي"(13/ 62)، "الوسيط"(5/ 429).
(10)
"الإنصاف"(9/ 36)، "المغني"(10/ 417).