الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآخر، وهو المذهب كما قال النووي (1)، وقول عند الحنابلة (2).
• دليل هذا القول: الخوف من فساد الزمان على الولد، عذر مسقط لإذن المرأة في العزل (3).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أنه ليس للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، وذلك لما يأتي:
1 -
وجود خلاف في منع العزل مطلقًا، أذنت أم لم تأذن، وهو وجه عند الشافعية، وقول عند الحنابلة، وقول ابن حزم، ومن سبقهم من الصحابة رضي الله عنه.
2 -
وجود خلاف بالإباحة مطلقًا، أذنت أم لم تأذن، وهو قول لمتأخري الحنفية، والمذهب عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.
[4 - 145] العزل عن الزوجة الأمَة لا يكون إلا بإذن مولاها:
إذا لم يستطع رجل مسلم أن يتزوج حرة لعدم الطول، فتزوج أمَة، فلا يحق له أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها، ونقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن لا عزل عن الأمة المتزوجة إلا بإذن مولاها"(4).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وأما المنكوحة؛ فإن كانت حرة يكره له العزل من غير إذنها بالإجماع. . . وإن كانت أمة فلابد من الإذن أيضًا بلا خلاف"(5).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الكاساني، وابن العربي من الاتفاق على أن العزل عن الزوجة الأمة يكون الإذن فيه إلى الولي، وافق عليه الحنابلة في المذهب (6).
• مستند الاتفاق:
1 -
يكون الإذن إلى الولي؛ لأن الولد له وليس للأمَة (7).
2 -
أن زواج الرقيق حق للسيد؛ لأجل المالية، ولأجل النسل (8).
(1)"العزيز شرح الوجيز"(8/ 179)، "روضة الطالبين"(6/ 194).
(2)
"الإنصاف"(8/ 348).
(3)
"فتح القدير"(3/ 401)، "حاشية ابن عابدين"(4/ 335).
(4)
"عارضة الأحوذي"(5/ 62).
(5)
"بدائع الصنائع"(6/ 503).
(6)
"الإنصاف"(8/ 348)، "الفروع"(5/ 330).
(7)
"بدائع الصنائع"(3/ 615).
(8)
"الذخيرة"(4/ 419).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، واختاره الطحاوي (1)، والحنابلة في قول؛ صوبه المرداوي (2)، إلى أن الإذن يكون للأمة، وليس للولي.
أدلة هذا القول:
1 -
أن قضاء الشهوة من حق المرأة، والعزل يوجب نقصانًا في ذلك الحق، فكان الإذن لها (3).
2 -
أنها زوجة تملك المطالبة بالوطء بالفيئة، والفسخ عند تعذره بالعنة (4).
ثانيًا: ثمة من جعل ذلك للزوج، ولا يحتاج فيه إلى الإذن، سواء من المولى، أو من الأمة، وهو قول الشافعية (5)، وقول عند الحنابلة (6).
أدلة هذا القول:
1 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (7).
• وجه الدلالة: دل الحديث بمفهومه على أن العزل لا يكون إلا بإذن الحرة، فدل على جوازه بلا إذنٍ لغير الحرة (8).
2 -
أن العار يلحق بالزوج من استرقاق ولده، فله العزل، بلا إذن (9).
ثالثًا: ذهب الشافعية في وجه (10)، والحنابلة في قول (11)، وابن حزم (12)، إلى منع العزل مطلقًا، سواء كان العزل عن حرة، أو عن أمةٍ مزوجة، أو عن أمة مملوكة. وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود رضي الله عنه (13).
• دليل هذا القول: عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أناس، فسألوه عن العزل، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ذلك الوأد الخفي"(14).
(1)"مختصر الطحاوي"(ص 190)، "بدائع الصنائع"(3/ 615).
(2)
"الإنصاف"(8/ 349)، "المحرر"(2/ 90).
(3)
"بدائع الصنائع"(3/ 615).
(4)
"المغني"(10/ 230).
(5)
"البيان"(9/ 508)، "روضة الطالبين"(6/ 194).
(6)
"الإنصاف"(8/ 349)، "المحرر"(2/ 90).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"المغني"(10/ 230).
(9)
"المهذب"(2/ 482)، "المغني"(10/ 230).
(10)
"العزيز شرح الوجيز"(8/ 179)، "روضة الطالبين"(6/ 194).
(11)
"الإنصاف"(8/ 348)، "الفروع"(5/ 330).
(12)
"المحلى"(9/ 222).
(13)
"المغني"(10/ 228)، "المحلي"(9/ 224).
(14)
سبق تخريجه.