الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء
[1 - 142] تحريم وطء الحائض:
يحرم على الرجل وطء زوجته الحائض، ويحرم عليه ذلك قبل أن تطهر، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الطبري (310 هـ) حيث قال: ". . . لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر"(1). ونقله عنه القرطبي (2). وقال أيضًا: ". . . وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قُبُلِها، دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها"(3). وقال أيضًا: ". . . إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر"(4). وقال أيضًا: ". . . إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها"(5).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام"(6). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن من وطئ من بَزَّ (7) الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، في أيام الحيض المعهود، ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره، فقد وطئ حرامًا"(8).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج
(1)"تفسير الطبري"(2/ 385).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 84).
(3)
"تفسير الطبري"(2/ 384).
(4)
"تفسير الطبري"(2/ 386).
(5)
"تفسير الطبري"(2/ 387).
(6)
"مراتب الإجماع"(ص 122).
(7)
بَزَّه يَبُزُّهُ بزًّا: غلبه وغصبه، وبز الدم المرأة، غلبها دم حيضها، وابتزه: جذبه، وابتز الرجل امرأته: جردها من ثيابها، ومنه قول امرئ القيس:
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها. . . تميل عليه هونة غير متفال
انظر: "لسان العرب"(5/ 312). وفي "ديوان امرئ القيس""ص 140" غير مجبال، أي: غليظة الخلق.
(8)
"مراتب الإجماع"(ص 46).