الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من ملك أمَة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي، لزمه استبراؤها"(1).
7 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملًا، بلا نزاع"(2).
8 -
الشعرانى (973 هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (3).
9 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل، بلا خلاف"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المسبية تستبرأ قبل وطئها، وافق عليه الحنفية (5)، وابن حزم الظاهري (6).
• مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة أوطاس، ونادى مناديه بذلك:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"(7).
• وجه الدلالة: هذا نهي صريح عن وطء الحامل المسبية، أو غير الحامل إلا بعد استبرائها، فإن كانت حاملًا تترك حتى تضع، وإن لم تكن حاملًا فتستبرأ بحيضة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن المسبية تستبرأ من قِبَل الذي وقعت في ملكه، قبل أن يطأها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[3 - 416] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما:
إذا وقع رجل من الكفار أسيرًا في أيدي المسلمين، وأصبح رقيقًا، فإن النكاح بينه وبين امرأته قد ارتفع، وكذلك إن وقعت المرأة في الأسر عند المسلمين، وأصبحت مسبية، فإن عقد نكاحها يرتفع بينها وبين زوجها، ولمن وقعت في سهمه من المسلمين أن يستبرئها قبل أن يطأها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة
(1)"رحمة الأمة"(ص 235).
(2)
"الإنصاف"(9/ 326).
(3)
"الميزان"(3/ 260).
(4)
"حاشية الروض المربع"(7/ 91).
(5)
"المبسوط"(13/ 145)، "الهداية"(2/ 423).
(6)
"المحلى"(10/ 136).
(7)
سبق تخريجه.
إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطئها بعد الاستبراء" (1). ونقله عنه ابن تيمية (2).
2 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: "ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد الزوجين دون الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح بينهما"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة، من الإجماع على أن عقد النكاح بين المرأة وزوجها يرتفع إذا سبي أحدهما، وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5).
• مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة أوطاس، ونادى مناديه بذلك:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للسابي وطء المسبية، بعد أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بحيضة إن كانت ممن يحضن، فكانت إباحة النبي صلى الله عليه وسلم بوطئهن بعد الاستبراء دلالة على ارتفاع النكاح بين المسبية وبين زوجها قبل الأسر (7).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن من سُبيَ من أهل الحرب من الرجال وله زوجة، أو من النساء ولها زوج، فسواء سُبي معها، أو لم يُسبَ معها، ولا سُبيت معه، فهما على زوجيتهما، ما لم تسلم، فإن أسلمت انفسخ النكاح بينهما (8).
• دليل هذا القول: قال ابن حزم: وأما بقاء الزوجية؛ فلأن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتِ نصٌّ بأن سباءهما، أو سباء أحدهما يفسخ النكاح بينهما (9).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما؛ لخلاف ابن حزم في ذلك.
ثانيًا: يُحمل ما قيل من الإجماع على أنه إجماع المذاهب الأربعة.
(1)"الإجماع"(ص 76).
(2)
"مجموع الفتاوى"(31/ 380).
(3)
"شرح السنة"(5/ 229).
(4)
"بدائع الصنائع"(3/ 624)، "الاختيار"(3/ 113).
(5)
"المدونة"(2/ 224)، "الذخيرة"(4/ 339).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"شرح السنة"(5/ 229).
(8)
"المحلى"(5/ 381).
(9)
"المحلى"(5/ 381).