الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• القول الرابع: إذا أدى المكاتب الربع، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه (1).
• القول الخامس: إذا أدى ما يوازي قيمته، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه (2).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن المكاتَب يصبح حرًّا بأداء كل ما عليه من دين الكتابة، ولا مخالف في هذا.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المكاتَب يبقى رقيقًا، وإن بقي عليه درهم، للأسباب التالية:
1 -
خلاف عن علي، وابن عباس، وابن حزم أن العتق يسري فيه بقدر ما أدى من كتابته.
2 -
خلاف يروى عن عمر، وعلي، والنخعي أنه لا رق عليه إذا أدى النصف من كتابته.
3 -
وقيل: الثلث، فيما يروى عن ابن مسعود، وشريح.
4 -
وقيل: الربع، فيما يروى عن ابن مسعود.
5 -
وقيل: بقدر قيمته، فيما يروى عن ابن مسعود.
6 -
قال ابن المنذر: وفيه أقاويل سوى هذه (3).
[22 - 528] ما اكتسب المكاَتب بعد الأداء فهو له:
كَسْبُ المكاتَب له في زمن الكتابة؛ لكي يؤدي دين الكتابة، وهو له بعد الكتابة؛ لأنه أصبح حرًّا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة، ولم يعجز المكاتَب، وما لم يبعه سيده، أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة)(4).
(1) البيهقي في "الكبرى"(10/ 327).
(2)
"الإشراف"(2/ 194).
(3)
"الإشراف"(2/ 194).
(4)
"مراتب الإجماع"(ص 264).