الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
[1 - 51] المحرمات بالنسب:
المحرمات بالنسب سبع هن: الأمهات وإن علوْنَ، والبنات وإن نزلْنَ، والأخوات من الجهات الثلاث: من أب وأم، أو أب، أو أم، والعمات أخوات الأب والجد من الجهات الثلاث، والخالات أخوات الأم والجدة من الجهات الثلاث، وبنات الأخ وإن نزلن، وبنات الأخت وإن نزلن. وقد نقل الإجماع على تحريم هؤلاء جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الطبري (310 هـ) حيث قال: "فكل هؤلاء اللواتي سماهن اللَّه تعالى، وبيّن تحريمهن في هذه الآية، محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم اللَّه ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمة لا اختلاف بينهم في ذلك"(1).
2 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أُمَّه"(2).
3 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن نكاح الأم وأمهاتها. . .) فذكر المحرمات، ثم قال: "فإن نكاح كل من ذكرنا حرام مفسوخ أبدا" (3)، وكذا قال في المحلى (4).
4 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وهذا معنى تفسير: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] أنها الأم وإن علت، والابنة وإن سفلت، . . . وهذا كله مجتمع عليه لا خلاف فيه"(5).
5 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: "المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة، سوى من يحرم الجمع بينهن. . . هذه جملة اتفقت الأمة عليها"(6).
(1)"تفسير الطبري"(4/ 320 - 321).
(2)
"الإجماع"(ص 58).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 119 - 120).
(4)
"المحلى"(9/ 131).
(5)
"الاستذكار"(5/ 452).
(6)
"شرح السنة"(5/ 53 - 54).
6 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة سبع من جهة النسب، وسبع من جهة السبب، فأما النسب. . .) فذكرهن (1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
7 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "يحرم على الرجل أُمَّه بنص الكتاب. . . وعليه إجماع الأمة، وتحرم عليه بناته وإن سفلن. . . وعليه إجماع الأمة، وتحرم عليه أخواته، وعماته، وخالاته بالنص. . . والإجماع. . . وبنات الأخ، وبنات الأخت وإن سفلن، بالإجماع"(3).
8 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب: السبع المذكورات في القرآن)، فذكرهن (4). ونقله عنه ابن قاسم (5).
9 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على تحريم ما نص اللَّه تعالى على تحريمه)، ثم ذكر المحرّمات (6).
10 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "حرم اللَّه سبعًا من النسب، وستًا بين صهر ورضاع، وألحقت السنة سابعة، وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع"(7).
11 -
القرافي (684 هـ)، حيث قال بعد استدلاله بالآية:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23]: "أجمعت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ القريب والبعيد من كل نوع"(8).
12 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "دخل في الأمهات، أم أبيه، وأم أمه وإن علت، بلا نزاع أعلمه بين العلماء، وكذلك دخل في البنات، بنت ابنه، وبنت ابنته وإن سفلت، بلا نزاع أعلمه"(9).
(1)"الإفصاح"(2/ 104).
(2)
"حاشية الروض المربع"(6/ 283).
(3)
"بدائع الصنائع"(3/ 407، 409، 410).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 55).
(5)
"حاشية الروض المربع"(6/ 283).
(6)
"المغني"(9/ 513 - 514).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 93).
(8)
"الفروق"(3/ 214).
(9)
"مجموع الفتاوى"(32/ 65).