الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرها، جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه، قياسًا على الدَّين (1).
3 -
أن النفقة مشروعة لكفاية الزوجة، فتجب على ما يتفقان (2).
النتيجة:
صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن وقت دفع النفقة للزوجة هو ما يتفق الزوجان عليه.
[14 - 450] وجوب نفقة الزوجة الرجعية:
سبق بحث هذه المسألة.
[15 - 451] وجوب نفقة المبتوتة الحامل:
سبق بحث هذه المسألة.
[16 - 452] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها:
سبق بحث هذه المسألة.
[17 - 453] تجب نفقة زوجة العبد عليه:
تجب نفقة الزوجة على زوجها، فإن كان الزوج عبدًا فإن نفقة زوجته واجبة عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته"(3).
وقال أَيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته"(4). ونقله عنه ابن رشد (5)، وابن قدامة (6)، وابن قاسم (7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة زوجة العبد عليه وافق عليه الحنفية في الحرة (8)، وابن حزم في الحرة والأمة (9). وهو قول
(1)"المغني"(11/ 358).
(2)
"المبسوط"(5/ 184).
(3)
"الإجماع"(ص 62).
(4)
"الإشراف"(1/ 127).
(5)
"بداية المجتهد"(2/ 93).
(6)
"المغني"(11/ 390).
(7)
"حاشية الروض المربع"(7/ 107).
(8)
"الاختيار"(4/ 6)، "الهداية"(1/ 323).
(9)
"المحلى"(9/ 249).
الشعبي، والحكم بن عتيبة (1).
• مستند الإجماع:
1 -
النصوص الدالة على وجوب النفقة للزوجات على أزواجهن، فيدخل الزوج العبد في عموم هذه النصوص (2).
2 -
أن النفقة عوض واجب في النكاح، فتجب على العبد كالمهر (3).
• الخلاف في المسألة: أولًا: لم يقع خلاف في وجوب النفقة للزوجة الحرة.
ثانيًا: وقع الخلاف في الزوجة الأمة، وهذا الخلاف على قولين:
• القول الأول: إن كانت الزوجة أمة؛ يُنظر إن بوأها بيتًا لزمته نفقتها، وإن لم يبوئها بيتًا فالنفقة على السيد، فإن كانت تبيت معه بالليل دون النهار، فعليه نصف النفقة، وهو قول الحنفية (4)، والشافعية (5).
• دليل هذا القول: أن النفقة كانت لغرض احتباس المرأة لزوجها في منزله، وعدم التبوئة في المنزل يفقد هذا الاحتباس، فتدور النفقة مع التبوئة وعدمها (6).
• القول الثاني: ذهب المالكية في قول -واختاره أبو مصعب (7) منهم (8)، والحنابلة في رواية (9) - إلى أن النفقة لا تجب على العبد لزوجته الأمة، بوأها بيتًا أم لا.
• دليل هذا القول:
1 -
أن النفقة على الزوجة على سبيل المعاوضة، والعبد ليس من أهل المعاوضات (10).
(1)"الإشراف"(1/ 127)، "المغني"(11/ 390).
(2)
"المحلى"(9/ 255)، "المغني"(11/ 390)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 513).
(3)
"الحاوي"(15/ 43)، "المغني"(11/ 390)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 513).
(4)
"الاختيار"(4/ 6)، "الهداية"(1/ 323).
(5)
"الحاوي"(15/ 43)، "البيان"(11/ 204).
(6)
"الاختيار"(4/ 6)، "الهداية"(1/ 323).
(7)
هو أبو مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري، قاضي المدينة، وعالمها، الفقيه المثبت، روى عن مالك "الموطأ"، وله مختصر في قول مالك المشهور، أخذ عنه البخاري، ومسلم، والذهلي، مات بالمدينة سنة (242 هـ)، وعمره (90 سنة). انظر ترجمته في:"الديباج المذهب"(ص 83)، "شجرة النور الزكية"(1/ 86).
(8)
"القوانين الفقهية"(ص 224)، "بداية المجتهد"(2/ 93).
(9)
"الإنصاف"(9/ 364)، "المحرر"(2/ 240).
(10)
"الحاوي"(15/ 42).