الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم} [البقرة: 237].
• وجه الدلالة: هذا نص صريح في أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر، وليس هناك فرق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول.
• الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء نص على هذا القول من عدم التفريق بين الثيب والبكر، في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، إلا أن نصوص الفقهاء لا تأبى مثل هذا القول، كما جاء في المسألة السابقة (1).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء، وذلك لعدم وجود مخالف.
[10 - 123] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر:
إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول، وكان الطلاق من قبله، فلها نصف المهر، أما إذا طرأ على عقد النكاح ما يوجب الفسخ، من ردة، أو رضاع، فإن الصداق لا يتنصف، ولا تستحق المرأة منه شيئًا، سواء كان الفسخ من قبل الرجل، أو المرأة، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "وأما الفسوخ التي ليست طلاقًا، فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير، إذا كان الفسخ من قبل العقد، أو من قبل الصداق، وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة"(2).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن رشد المالكي من أنه لا خلاف في أن الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر، يفهم منه أنه يستوي الحكم فيما إذا كان الفسخ من قِبَل الرجل، أو المرأة، وافق عليه الحنفية (3).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
إذا كان الفسخ من الزوجة، فقد وقعت الفرقة بسببها، فلا تستحق من المهر شيئًا، وإن كان الفسخ وقع من الزوج بسبب عيب دلسته المرأة
(1) انظر: "بدائع الصنائع"(3/ 544)، "الهداية"(1/ 222)، "الذخيرة"(4/ 379)، "القوانين الفقهية"(ص 201)، "الحاوي"(12/ 173)، "البيان"(9/ 411)، "الإنصاف"(8/ 278)، "المحرر"(2/ 77)، "المحلى"(9/ 73).
(2)
"بداية المجتهد"(2/ 42).
(3)
"بدائع الصنائع"(3/ 528)، "الهداية"(1/ 228).
بالإخفاء، فكأن الفسخ وقع منها (1).
2 -
الفرقة بغير طلاق تكون فسخًا للعقد، وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط المهر؛ لأن فسخ العقد رفعه من الأصل، وجعله كأنه لم يكن (2).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، أن الفسوخ التي لا يتنصف بها الصداق، هي ما كان من جانب المرأة، فيسقط حقها في المهر، أما إن كانت الفرقة من جانب الرجل، فللمرأة نصف الصداق.
• أدلة هذا القول:
1 -
أن الفرقة إذا وقعت من الزوج بسبب رِدَّته مثلًا، فحكم فرقته كطلاقه، فتأخذ نصف المسمى؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237](6).
2 -
المهر الذي تستحقه المرأة من الزوج هو في مقابلة منافعها، فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة المعقود عليه رجع العوض إلى العاقد الذي هو الزوج (7).
3 -
أن ملك المرأة للصداق غير مستقر، ولا يستقر ملكها له إلا بالدخول أو بالموت، وهنا وقعت الفرقة من قبل المرأة قبل الدخول، فلا تستحق شيئًا (8).
• القول الثاني: ذهب ابن حزم إلى أن النكاح إذا انفسخ بعد صحته، فللمرأة المسمى كاملًا، سواء دخل بها أم لا.
• دليل هذا القول: قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4].
• وجه الدلالة: أوجب اللَّه سبحانه وتعالى الصداق للمرأة بالعقد دخل بها أو لم يدخل، فإذا انفسخ النكاح بما يوجب فسخه، فحق المرأة في الصداق باقٍ، كما لو مات الزوج، ولا فرق (9).
النتيجة:
أولًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الفسوخ التي ليست
(1)"المغني"(10/ 62).
(2)
"بدائع الصنائع"(3/ 528).
(3)
"المعونة"(2/ 548)، "الذخيرة"(4/ 380).
(4)
"المهذب"(2/ 466)، "البيان"(9/ 404).
(5)
"الإنصاف"(8/ 279)، "كشاف القناع"(5/ 149).
(6)
"البيان"(9/ 405).
(7)
"المغني"(10/ 63).
(8)
"المعونة"(2/ 549).
(9)
"المحلى"(9/ 73).