الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (1)، وداود، وأبي ثور (2).
• أدلة هذا القول: قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى لم يخص عبدًا من حر، فهما سواء في ذلك (3).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن العبد لا يجوز له أن ينكح أكثر من اثنتين من النساء، وذلك لكثرة المخالفين في هذه المسألة من الأئمة الذين يعتد بهم، والذين يرون أنه كالحر تمامًا، فله أن يجمع بين أربع من النساء.
• تنبيه: ينتقد ابن حزم الجمهور دائمًا إذا قالوا قولًا يخالفون فيه أحد الصحابة إذا لم يعرف له مخالف؛ فقال: وهذا مما يعظمونه إذا وافق أهواءهم (4).
والذي يلاحظ: أن ابن حزم نقل عن عطاء أن الصحابة مجمعون على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، فكيف يحكى الإجماع عن الصحابة، ثم يخالفه، فيرى أن العبد كالحر، فله أن يجمع بين أربع من النساء؟ ! .
[12 - 62] تحريم نكاح زوجة الغير:
سبق بحث هذه المسألة.
[13 - 63] تحريم نكاح المعتدة:
إذا طُلِّقت المرأة، أو توفي عنها زوجها، فيلزمها أن تعتد، ولا يجوز لها في زمن العدة أن تتزوج، ونقل الإجماع على تحريم ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة، وهي في عدتها الواجبة عليها، لغير مطلقها أقل من ثلاث، فهو مفسوخ
(1) هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، مولى تيم بن مرة، عالم المدينة، ويقال له: ربيعة الرأي؛ لأنه كان يكثر من القول بالرأي، سمع أنسًا، والسائب بن يزيد، وعامة التابعين، وكان له حلقة في الفتوى في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أخذ عنه الإمام مالك، وآخرون، توفي سنة (136 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"(ص 50)، "شذرات الذهب"(1/ 194).
(2)
"المغني"(9/ 473)، "الاستذكار"(5/ 512)، "المحلى"(9/ 11)، "الموطأ"(ص 428).
(3)
"المحلى"(5/ 12)، "الاستذكار"(5/ 512).
(4)
انظر: "المحلى"(9/ 12).
أبدًا" (1).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "الخلو عن العدة، إنما عرف شرطًا في نكاح المسلمين بالإجماع"(2).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، كانت عدة حيض، أو عدة حمل، أو عدة أشهر"(3). ونقله عنه ابن قاسم (4).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، إجماعًا، أي عدة كانت"(5).
5 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "حرّم اللَّه تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة"(6). وقال أيضًا: "ولا خلاف بين الفقهاء، أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد"(7).
6 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فإذا أراد نكاح الثانية فارق الأولى، فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية، فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة"(8).
وقال أيضًا: "ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه اللَّه من نكاح المحارم، ومن النكاح في العدة، ونحو ذلك يقع باطلًا غير لازم"(9).
7 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "لو وقع العقد في العدة ودخل، فاتفقوا على أنه يفرق بينهما"(10).
8 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "نكاح المعتدة مجمع على بطلانه"(11).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 136).
(2)
"بدائع الصنائع"(3/ 561).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 79).
(4)
"حاشية الروض المربع"(6/ 301).
(5)
"المغني"(11/ 237).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 176).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 178).
(8)
"مجموع الفتاوى"(32/ 76).
(9)
"مجموع الفتاوى"(33/ 18).
(10)
"فتح الباري"(9/ 218).
(11)
"فتح القدير"(3/ 414).
9 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها"(1).
10 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أنه لا يصح العقد في مدة العدة"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المعتدة، هو قول عمر، وابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد، وقتادة، والشعبي، والثوري (3).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].
• وجه الدلالة: نهى اللَّه سبحانه وتعالى عن عقد نكاح المعتدة حتى تنقضي عدتها، وهذا نص صريح في ذلك (4).
2 -
عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة الأسدية (5) كانت تحت رشيد الثقفي (6) فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة (7) ضربات، وفرق بينهما (8).
• وجه الدلالة: لم يضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل والمرأة، ويفرق بينهما، إلا لأن نكاحها في العدة محرّم.
النتيجة:
تحقق الإجماع على تحريم نكاح المعتدة، وأنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(1)"البحر الرائق"(3/ 222).
(2)
"حاشية الروض المربع"(6/ 302).
(3)
"تفسير الطبري"(2/ 527 - 528).
(4)
"تفسير الطبري"(2/ 528).
(5)
قال ابن عبد البر: طليحة هذه هي: طليحة بنت عبيد اللَّه أخت طلحة بن عبيد اللَّه التيمي، صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة. وفي بعض نسخ "الموطأ" من رواية يحيى: طليحة الأسدية، وذلك خطأ وجهل. انظر:"الاستذكار"(5/ 473)، وانظر:"أسد الغابة"(7/ 381).
(6)
هو أبو علاج راشد بن علاج الثقفي، الطائفي ثم المدني، وقيل: رويشد، بالتصغير، قال ابن حجر: له إدراك، وهو صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف، واتخذ دارًا بالمدينة في جملة من اختط بها من بني عدي. انظر ترجمته في:"الإصابة"(3/ 415)، "تعجيل المنفعة"(1/ 132).
(7)
المِخفقة: الشيء يضرب به، يقال: خفقه بالسيف، والسوط، والعصا، ضربه ضربًا خفيفًا. انظر:"لسان العرب"(10/ 82).
(8)
أخرجه مالك في "الموطأ"(ص 423)، والشافعي في الأم بسنده عن مالك (5/ 336).
قال الألباني: وهذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر، وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع؛ لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين. انظر:"إرواء الغليل"(7/ 203).