الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليل هذا القول: حملوا الأمر في الآية: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: الآية 35] على الاستحباب (1).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية، والحنابلة، الذين يرون أنه مستحب وليس بمستحق.
[18 - 159] المخاطب في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا} [النساء: الآية 35] هم الحكام والأمراء:
نُقل الإجماع على أن الحكام والأمراء هم المخاطبون في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: الآية 35] جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن بطال (449 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء أن المخاطب بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: الآية 35] الحكام"(2).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن معنى قول اللَّه عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: الآية 35] أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن المخاطبين في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا} [النساء: الآية 35] هم الحكام، والأمراء، وافق عليه الشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم (6). وهو قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، وقتادة (7).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)} [النساء: الآية 35].
(1)"الحاوي"(12/ 249)، "مغني المحتاج"(4/ 428).
(2)
"شرح البخاري" لابن بطال (7/ 425).
(3)
"الاستذكار"(6/ 183).
(4)
"البيان"(9/ 533)، "التهذيب"(5/ 549).
(5)
"الإنصاف"(8/ 379)، "الكافي"(4/ 402).
(6)
"المحلى"(9/ 246).
(7)
"تفسير الطبري"(5/ 71)، "الجامع لأحكام القرآن"(5/ 153).
• وجه الدلالة: المأمور بالبعثة في ذلك السلطان؛ إذ لا دلالة في الآية تدل على أن أحدًا مخصوص به دون أحد، فبقي الأمر لإمام المسلمين الذي هو سائس الأمر بينهم (1).
• الخلاف في المسألة: ورد خلاف بين العلماء في من هو المخاطب في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا} [النساء: الآية 35] وهذا الخلاف على أقوال:
القول الأول: ذهب الجصاص من الحنفية (2)، والإمام مالك فيما نسب إليه ابن عطية (3) أن الخطاب في الآية للأزواج. وهو قول السدي (4)(5).
القول الثاني: المخاطب بذلك هم الأولياء، ونسبه ابن العربي للإمام مالك، وصححه (6).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن المخاطب بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: الآية 35] هم الحكام والأمراء؛ وذلك لما يأتي:
1 -
وجود خلاف عن الجصاص من الحنفية، وعن الإمام مالك فيما نسبه إليه ابن عطية، وهو قول السدي، أن المخاطب بذلك هم الأزواج.
2 -
خلاف عن مالك فيما نسبه إليه ابن العربي أن المخاطب بذلك هم الأولياء.
(1)"تفسير الطبري"(5/ 75)، "الحاوي"(12/ 246).
(2)
"أحكام القرآن"(2/ 238).
(3)
"المحرر الوجيز"(2/ 49).
(4)
هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، القرشي، مولاهم الكوفي، كان يقعد في سدة باب الجامع فسمى السدي، روى عن أنس وابن عباس، ضعّفه يحيى بن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، توفي سنة (127 هـ). انظر ترجمته في:"تهذيب التهذيب"(1/ 273)، "شذرات الذهب"(1/ 174).
(5)
"تفسير الطبري"(5/ 71)، "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 238).
(6)
"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 441)، وانظر:"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 153).