الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن طلاق الهزل لا يقع، وأن الذي يقع هو ما أوقعه المُطلِّق مختارًا بلسانه، قاصدًا بقلبه (1).
• أدلة هذا القول:
1 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(2).
• وجه الدلالة: صح أن كل عمل بلا نية فهو باطل لا يعتد به، فيدخل فيه طلاق الهازل، ما لم ينو (3).
2 -
قال ابن حزم عن حديث: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة"، إنه خبر موضوع (4).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن جد الطلاق وهزله سواء؛ وذلك لخلاف ابن حزم في عدم اعتبار طلاق الهازل.
[13 - 188] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع:
قد يزول عقل الإنسان بسبب عارض من مرض يؤثر في عقله؛ كالأورام ونحوها، أو نوم، أو إغماء، أو جنون دائم، فربما تلفظ بالطلاق، وهو على هذه الحال، فلا يقع طلاقه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الترمذي (279 هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز"(5).
2 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المجنون، والمعتوه لا يجوز طلاقه"(6). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له"(7).
= أردك؛ مختلف فيه، فقال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن. انظر:"المستدرك"(2/ 216)، "التلخيص الحبير"(3/ 210).
(1)
"المحلى"(9/ 465 - 466).
(2)
أخرجه البخاري (1)(1/ 3)، ومسلم (1907)(13/ 46).
(3)
"المحلى"(9/ 466).
(4)
"المحلى"(9/ 465).
(5)
"سنن الترمذي"(2/ 404).
(6)
"الإجماع"(ص 64).
(7)
"الإجماع"(ص 64).
3 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي والمجنون لا يقع"(1).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر، أو ما في معناه لا يقع طلاقه"(2). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه، فلا طلاق له"(3). وقال أيضًا: "وسواء زال عقله لجنون، أو إغماء، أو نوم، أو شرْب دواءٍ، أو إكراه على شرب خمر، أو شَرِب ما يزيل عقله شربه، ولا يعلم أنه مزيل للعقل، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدة، ولا نعلم فيه خلافًا"(4). وقال أيضًا: ". . . لا طلاق في إغلاق، . . . ويدخل في هذا المعنى المبرسم (5) إجماعًا"(6).
5 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "ولهذا لم يكن لشيء من أقواله التي تسمع منه في المنام حكم باتفاق العلماء، فلو طلق، أو أعتق، أو تبرع، أو غير ذلك في منامه، كان لغوًا"(7). وقال أيضًا: "وأما المجنون الذي رفع عنه القلم، فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، . . . ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه، ولا شراؤه، ولا نكاحه، ولا طلاقه، ولا إقراره، ولا شهادته، ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو"(8).
6 -
ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "فلا ينفذ طلاق مجنون، اتفاقًا"(9).
7 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع"(10).
8 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "لو سكر بالبنج والدواء، لا يقع طلاقه بالإجماع، كالنائم"(11).
(1)"شرح السنة"(5/ 161).
(2)
"المغني"(10/ 345).
(3)
"المغني"(10/ 345).
(4)
"المغني"(10/ 345).
(5)
المبرسم: هو من به علة من ورم في رأسه، قال ابن منظور: وكأنه معرّب.
انظر: "لسان العرب"(12/ 46).
(6)
"المغني"(10/ 351).
(7)
"منهاج السنة"(5/ 186).
(8)
"مجموع الفتاوى"(11/ 191 - 192).
(9)
"القوانين الفقهية"(ص 229).
(10)
"فتح الباري"(9/ 472).
(11)
"البناية شرح الهداية"(5/ 301).
9 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "وفيه دليل على أن الثلاثة (1) لا يتعلق بهم تكليف، وهو في النائم المستغرق إجماع"(2).
10 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع"(3).
11 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا يقع (4) من مجنون، ولا نائم"(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من ذهب عقله بلا سكر، فإن طلاقه لا يقع، وافق عليه ابن حزم (6). وهو قول عثمان، وعلى رضي الله عنهما، وسعيد ابن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبي قلابة، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبي ثور (7).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله"(8).
2 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق"(9).
• وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على أن كل طلاق يقع فهو معتبر، إلا ما صدر عن مجنون، أو نائم، أو صغير لا تمييز له.
(1) أي: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق.
(2)
"سبل السلام"(3/ 345).
(3)
"نيل الأوطار"(7/ 22).
(4)
أي: الطلاق.
(5)
"حاشية الروض المربع"(6/ 485).
(6)
"المحلى"(9/ 475).
(7)
"الإشراف"(1/ 169).
(8)
أخرجه الترمذي (1195)(2/ 404).
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ذاهب الحديث.
قاد الألباني: ضعيف جدًّا، والصواب في الحديث الوقف. انظر:"إرواء الغليل"(7/ 110)، "ضعيف سنن الترمذي"(ص 142).
(9)
سبق تخريجه.