الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وريحانة (1)، وهما أمَتان، فلم يكن يقسم لهما (2).
3 -
القسم من أحكام الزوجية، فاختصت به الزوجات دون الإماء (3).
4 -
أن مقصود القسم الاستمتاع، ولا حق للإماء في الاستمتاع، بدليل أنه لو كان السيد مجبوبًا أو عنينًا لم يكن لهن خيار، فلا قسم لهن (4).
النتيجة:
صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم لأمته، مع زوجته؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[14 - 155] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله:
إذا منع الزوج امرأته من الخروج من منزله، فإنه يحرم عليها عندئذٍ الخروج، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "وله منعها من الخروج بالإجماع"(5).
2 -
الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسم إنما يجب للزوجات. . . وعلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن، وعلى أن له منعها من الخروج"(6).
3 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وله منعها من الخروج من منزله، فلا تُترك المرأة تذهب حيث شاءت، بالاتفاق"(7).
= صاحب الإسكندرية، وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثمان للهجرة، وتوفيت في خلافة عمر، سنة (16 هـ)، وكان عمر يجمع الناس لشهود جنازتها. انظر ترجمتها في:"أسد الغابة"(7/ 253)، "الإصابة"(8/ 310).
(1)
هي ريحانة بنت شمعون بن زيد بن عمرو، من بني قريظة، وقيل: من بني النضير، والأول أشهر، عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ويعتقها ويضرب عليها الحجاب ويتزوجها، فأبت إلا اليهودية، ثم أسلمت بعد إذن، وبقيت في ملكه صلى الله عليه وسلم، حتى ماتت قبله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حجة الوداع. انظر ترجمتها في:"أسد الغابة"(7/ 121)، "الإصابة"(8/ 146).
(2)
"المغني"(10/ 248)، "الحاوي"(12/ 223).
(3)
"الحاوي"(12/ 223)، "العزيز شرح الوجيز"(8/ 359).
(4)
"المغني"(10/ 248)، "الحاوي"(12/ 223).
(5)
"رحمة الأمة"(ص 224).
(6)
"الميزان"(3/ 205).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 442).