الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبير، وقد أجمع العلماء على صحته في الجملة)(1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية التدبير وافق عليه الحنفية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)} [الحج: الآية 77].
2 -
عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة (3) عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"ألك مال غيره؟ "، فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا، وهكذا"(4).
3 -
أنه عتق معلق بشرط، فصار كالمعلق بدخول الدار (5).
4 -
أن التدبير وصية للعبد برقبته، فصار كسائر الوصايا (6).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن التدبير مشروع، ولا مخالف في ذلك.
[2 - 498] من ملك الرقيق ملكًا تامًّا، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير:
الذي له حق التدبير: هو السيد الذي يملك رقيقه ملكًا تامًّا، "ويكون جائز التصرف، غير محجور عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من دبر
(1)"حاشية الروض المربع"(6/ 208).
(2)
"الاختيار"(4/ 28)، "بدائع الصنائع"(5/ 370).
(3)
بنو عذرة: بطن من قضاعة من القحطانية، وهو بنو عذرة بن سعد هذيم، وإليهم ينسب الحب العذري، منهم جماعة بدمياط من أرض مصر. انظر:"جمهرة أنساب العرب"(ص 448)، "نهاية الأرب"(ص 326).
(4)
أخرجه البخاري (2141)(3/ 33)، ومسلم (997)، "شرح النووي"(7/ 70).
(5)
"الاختيار"(4/ 28).
(6)
"الاختيار"(4/ 28).
عبده، أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء الدين، إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان أوصى بها، وكان السيد بالغًا، جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبدًا، ولها إن كانت أمة، بعد وفاة السيد) (1). ونقله عنه ابن قدامة (2).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكًا صحيحًا: أَنْتَ مدبر، أو أنتِ مدبرة بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح)(3).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (شرط السيد المدبر: اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكًا تام الملك، غير محجور عليه، سواء كان صحيحًا أو مريضًا)(4).
4 -
ابن قاسم (1392 هـ) فذكره كما قال ابن رشد (5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السيد الذي له حق التدبير هو الذي يملك عبده ملكًا تامًّا، ويكون جائز التصرف، غير محجور عليه، وافق عليه الحنفية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"(7).
2 -
أن التدبير تبرع بالمال، فلا يصح من صغير ولا مجنون، كالهبة (8).
3 -
أن الصبي ليس من أهل العقود، فلم يصح تدبيره، كالمجنون (9).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية في رواية (10)، والشافعية في أحد القولين (11)، والحنابلة في رواية (12) إلى أن تدبير الصبي المميز يصح. وهو قول
(1)"الإجماع"(ص 93).
(2)
"المغني"(14/ 412).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 261).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 686).
(5)
"حاشية الروض المربع"(6/ 209).
(6)
بدائع الصنائع" (5/ 377)، "الاختيار" (4/ 18).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"البيان"(8/ 322)، "المغني"(14/ 349).
(9)
"المهذب"(2/ 375).
(10)
"الذخيرة"(11/ 217)، "الاستذكار"(7/ 270).
(11)
"المهذب"(2/ 385)، "البيان"(8/ 384).
(12)
"شرح الزركشي على الخرقي"(4/ 551)، "الإنصاف"(7/ 394).
عمر رضي الله عنه، وشريح، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة (1).
• دليل هذا القول:
1 -
أن غلامًا من غسان (2) حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشَّام، فذكر ذلك لعمر، فقيل له: إن فلانًا يموت، أفَيوصي؟ قال: فليوصِ، وكان عمر الغلام عشر سنين، وقيل: اثنتي عشرة سنة (3).
2 -
أنه كما يصح طلاقه ووصيته، يصح عتقه (4).
3 -
أن وصية غير البالغ، وتدبيره، أنفع له؛ لأنه ما دام حيًّا فلا تلزمه، فإن مات كان أجرًا (5).
ثانيًا: ذهب الشافعية في أحد القولين إلى أن تدبير السفيه يقع (6).
• دليل هذا القول: أن السفيه منع من التصرف في ماله، حتى لا يضيع ماله فيفتقر، وبالتدبير لا يضيع ماله؛ لأنه باق على ملكه، وإن مات استغنى عن المال، وحصل له الثواب (7).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن التدبير لا يصح من مجنون، ولا صبي غير مميز؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن تدبير الصبي المميز لا يصح؛ لخلاف عن المالكية في رواية، والشافعية في أحد القولين، والحنابلة في رواية أن تدبيره يصح.
ثالثًا: عدم تحقق الإجماع على أن المحجور عليه بسبب السفه لا يصح تدبيره؛ لخلاف عن الشافعية في أحد القولين أن تدبيره صحيح.
(1)"المغني"(14/ 434)، "الاستذكار"(7/ 269).
(2)
غسان: حي من الأزد من القحطانية، نزلوا الشَّام بعد انهيار سد مأرب، نزلوا على ماء يقال له: غسان، فنسبوا إليه. انظر:"جمهرة أنساب العرب"(ص 462)، "نهاية الأرب"(ص 348).
(3)
أخرجه مالك في "الموطأ"(ص 584). والبيهقي في "الكبرى"(6/ 282).
قال ابن حجر: قال البيهقي: علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر. قلت: ذكر ابن حبان في "ثقاته" أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم، وكأنه أخذه من قول الواقديّ: إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام. انظر: "التلخيص الحبير"(3/ 95).
(4)
"شرح الزركشي على الخرقي"(4/ 551).
(5)
"المغني"(14/ 435).
(6)
"المهذب"(2/ 374)، "البيان"(8/ 385).
(7)
"المهذب"(2/ 374).