الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: كل شيء أصله الإباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم، والعزل كان مباحًا، فجاء ما ينقله إلى التحريم، بنص هذا الحديث، فتستوي فيه الحرة، والأمة (1).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن الإذن في العزل يكون لولي الأمة المزوجة، وذلك لما يأتي:
1 -
وجود خلاف عن أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، والحنابلة في قول، بجعل الحق فيه للأمة.
2 -
وجود خلاف عن الشافعية، والحنابلة في قول آخر، بجعل الحق للزوج، وليس للولي، ولا للأمة.
3 -
وجود خلاف عن الشافعية في وجه، والحنابلة في قول، وابن حزم، ومن سبقهم من الصحابة رضي الله عنه، بمنع العزل مطلقًا.
[5 - 146] العزل عن الأمَة المملوكة:
إذا ملك الرجل أمَة بملك اليمين، فله وطؤها، فإن كان ذلك، وكانت سرية (2) ليست زوجة، فيحل له أن يعزل عنها بلا إذنها، بل الإذن إليه هو، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "للرجل أن يعزل عن الأمة بغير أمرها وأنه لا حق لها في ذلك. . .، والأصول تشهد لصحة هذا التأويل، والإجماع والقياس، . . . وهو أمر لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار، والحمد للَّه"(3). وقال أيضًا: "لا أعلم خلافًا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها، وله أن يعزل عن أمته بغير إذنها، كما له أن يمنعها الوطء جملة"(4).
2 -
الغزالي (505 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في جواز العزل عن السرية
(1)"المحلى"(9/ 223).
(2)
التسري هو: اتخاذ السرية، وهي الأمة المنكوحة التي يتخذها سيدها للجماع. انظر:"لسان العرب"(14/ 378).
(3)
"التمهيد"(3/ 147)، (148).
(4)
"الاستذكار"(6/ 228).
والمملوكة" (1).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن للمالك العزل عن أمته، وإن لم يستأذنها"(2).
4 -
الرافعي (623 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في جوازه في السرية صيانة للملك"(3).
5 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "ولا يحرم في السرية بلا خلاف"(4).
6 -
القرافي (684 هـ) حيث قال: "ويحوز العزل عن السرية بغير إذنها إجماعًا"(5).
7 -
البابرتي (786 هـ) حيث قال: "عزل عن أمته المملوكة له، ولا إذن فيه إلى أحد، وعزل عن المرأة الحرة، والإذن فيه إليها، وهذان بالاتفاق"(6).
8 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "العزل في الأمة المملوكة حلال بإجماع العلماء"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من جواز العزل عن الأمة المملوكة بلا إذنها، هو قول على، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت رضي الله عنه، وسعيد ابن المسيب، وطاوس (8).
• مستند الإجماع:
1 -
عن جابر رضي الله عنه أن رجلًا أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية، وهي خادمتنا وسانيتنا (9)، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال:"اعزله عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها"، فلبث الرجل، ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال:"قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها"(10).
(1)"الوسيط"(5/ 148).
(2)
"الإفصاح"(2/ 115).
(3)
"العزيز شرح الوجيز"(8/ 179).
(4)
"روضة الطالبين"(6/ 194).
(5)
"الذخيرة"(4/ 419).
(6)
"العناية على الهداية"(3/ 400).
(7)
"البناية شرح الهداية"(5/ 220).
(8)
"الإشراف"(1/ 137).
(9)
أي: التي تجلب لهم الماء. انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 373).
(10)
أخرجه مسلم (1439)"شرح النووي"(10/ 12).
• وجه الدلالة: دل الحديث على أنه ليس للأمة إذن في العزل، بل الأمر في ذلك لسيدها.
1 -
ليس للأمة حق في الجماع، بدليل أن له أن يمنعها منه بالكلية، فالعزل عنها أولى بالجواز (1).
2 -
يلحق السيد ضررٌ بحمل أمته، فتصير أم ولد فيمنع من بيعها عندئذٍ، فله أن يعزل عنها بغير رضاها (2).
3 -
ليس للأمة المطالبة بالقسم والفيئة، فلأن لا تملك المنع من العزل أولى (3).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في وجه (4)، والحنابلة في قول (5)، وابن حزم (6)، إلى منع العزل مطلقًا، سواء كان العزل عن حرة، أو عن أمةٍ مزوجة، أو عن أمة مملوكة.
وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود رضي الله عنه (7).
• دليل هذا القول: عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أناس، فسألوه عن العزل، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "ذلك الوأد الخفي"(8).
• وجه الدلالة: كل شيء أصله الإباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم، والعزل كان مباحًا، فجاء ما ينقله إلى التحريم، بنص هذا الحديث، فتستوي فيه الحرة، والأمة (9).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على جواز العزل عن الأمة بلا إذنها، وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في وجه، وقول عند الحنابلة، وابن حزم، ومن سبقهم من الصحابة رضي الله عنه، بمنع العزل مطلقًا.
(1)"المعونة"(2/ 861)، "الاستذكار"(6/ 228)، "المغني"(10/ 230).
(2)
"شرح مسلم" للنووي (10/ 9)، "الوسيط"(5/ 184).
(3)
"المغني"(10/ 230).
(4)
"العزيز شرح الوجيز"(8/ 179)، "روضة الطالبين"(6/ 194).
(5)
"الإنصاف"(8/ 348)، "الفروع"(5/ 330).
(6)
"المحلى"(9/ 222).
(7)
"المغني"(10/ 228)، "المحلى"(9/ 224).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"المحلى"(9/ 223).