الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، وابن حزم (2).
• مستند نفي الخلاف: القصد من القسْم هو حصول الألفة، والسكن، وهذا يحصل بالبيتوتة لكل امرأة في ليلتها (3).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن القسم يكون للزوجة المريضة، وغيرها، وأن المرض وغيره لا يكون مانعًا من حق الزوجة في القسْم.
[11 - 151] استواء المسلمة والكتابية في القسْم:
إذا كان لرجل زوجتان، إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، فإنهما يستويان في القسْم، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء"(4). ونقله عنه ابن قدامة (5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على استواء المسلمة، والكتابية في القسم، وافق عليه الحنفية (6)، والمالكية (7)، وابن حزم (8).
وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي، والشعبي، والزهري، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور (9).
• مستند الإجماع: أن القسْم من حقوق الزوجية، فاستوت فيه المسلمة والكتابية، كالنفقة، والسكنى (10).
النتيجة:
تحقق الإجماع على استواء المسلمة والكتابية في القسْم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(1)"البيان"(9/ 509)، "العزيز شرح الوجيز"(8/ 361).
(2)
"المحلى"(9/ 175).
(3)
"المغني"(10/ 237)، "العزيز شرح الوجيز"(8/ 361).
(4)
"الإجماع"(ص 62).
(5)
"المغني"(10/ 247).
(6)
"المبسوط"(5/ 218)، "البحر الرائق"(3/ 234).
(7)
"المدونة"(2/ 191)، "القوانين الفقهية"(ص 212).
(8)
"المحلى"(9/ 175).
(9)
"الإشراف"(1/ 116).
(10)
"المغني"(10/ 247).