الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشراء، . . كالأحرار) (1).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وللمكاتَب أن يبيع ويشتري، بإجماع أهل العلم)(2)(لا خلاف في أن المكاتَب يصح شراؤه للعبيد، والمكاتب يجوز بيعه، على ما ذكرنا)(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمكاتَب أن يبيع ويشتري، وافق عليه الحنفية (4).
• مستند الإجماع: الغرض من عقد الكتابة هو تحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأداء العوض، ولا يمكن الأداء إلا بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب (5).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن للعبد أن يبيع ويشتري، وأنه مأذون له شرعًا في البيع والشراء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[14 - 520] للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف:
للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف، فيما لا غنى له عنه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن له أن ينفق على نفسه بالمعروف، مما في يده من المال على نفسه، فيما لا غنى له عنه)(6).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبه، في كل ما يحتاج إليه، من كسوته، وقُوتِه بالمعروف)(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن المنذر، من الإجماع على أن للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف، وافق عليه الحنفية (8)، والحنابلة (9).
• مستند الإجماع: أن المكاتَب له حق التملك، فله حق النفقة على نفسه بما لا
(1)"الاستذكار"(7/ 428).
(2)
"المغني"(14/ 484).
(3)
"المغني"(14/ 563).
(4)
"الهداية"(2/ 287)، "بدائع الصنائع"(5/ 443).
(5)
"المغني"(14/ 484).
(6)
"الإجماع"(ص 92).
(7)
"الاستذكار"(7/ 428).
(8)
"الاختيار"(4/ 36)، "بدائع الصنائع"(5/ 444).
(9)
"الشرح الكبير"(19/ 240)، "الفروع"(8/ 144).