الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[6 - 330] صحة الرجعة بالقول:
إذا قال الزوج لامرأته: قد راجعتك، أو قال لأجنبي: قد راجعت امرأتي؛ فإن الرجعة تصح، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "لا خلاف أنها تصح بالقول"(1).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن الرجعة بالكلام رجعة"(2).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "فأما القول فتحصل به الرجعة، بغير خلاف"(3).
4 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في صحة الارتجاع بالقول"(4).
5 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "واتفقوا على الرجعة بالقول"(5).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الرجعة تصح بالقول، وافق عليه الحنفية (6)، والشافعية (7). وهو قول جابر بن زيد، وأبي قلابة، والليث بن سعد (8).
• مستند الاتفاق: قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231].
• وجه الدلالة: المعروف ما عرف به ما في نفس الممسك الرادّ، ولا يعرف ذلك إلا بالكلام، فإذا قال الزوج: قد راجعت امرأتي، فقد أمسك بالمعروف (9).
النتيجة:
صحة ما ذُكر من الاتفاق على أن الرجعة بالقول صحيحة؛ ولا مخالف في ذلك (10).
(1)"المعونة"(2/ 624).
(2)
"المحلى"(10/ 19).
(3)
"المغني"(10/ 560).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 113).
(5)
"سبل السلام"(3/ 348).
(6)
"بدائع الصنائع"(4/ 392)، "الهداية"(1/ 284).
(7)
"الحاوي"(13/ 193)، "الوسيط"(5/ 460).
(8)
"المحلى"(10/ 19).
(9)
"المحلى"(10/ 19).
(10)
لا خلاف بين العلماء في صحة الرجعة بالقول، واختلفوا فيما إذا راجع بالفعل دون القول: فقد ذهب الحنفية، والحنابلة في المذهب: إلى صحة الرجعة بالقول، أو بالفعل؛ كالوطء، والقبلة، =