الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم"(1).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الكتابة مشروعة، وأنها على سبيل الندب، وذلك لعدم وجود مخالف.
[2 - 508] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير:
إذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه؛ لعتق رقبته من الرق، استحب للسيد إجابته، إن كان فيه خير (2)، ولا تجب عليه، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بينهم أن من لا خير فيه لا تجب إجابته)(3).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في عدم وجوب إجابة المملوك إذا دعا سيده للكتابة، إن لم يكن فيه خير، وافق عليه الحنفية (4)،
(1) أخرجه أبو داود (3926)(4/ 20)، والنسائي في "الكبرى"(5025)(3/ 197).
قال ابن حجر: قال الشافعي: لا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمرو بن شعيب، ولم أرَ من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتيا المفتين، غير أن الألباني حسنه فقال: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور. انظر:"التلخيص الحبير"(4/ 216)، "إرواء الغليل"(6/ 119).
وأخرجه مالك في "الموطأ" موقوفًا على ابن عمر (ص 603).
(2)
اختلف العلماء في المراد بالخير المذكور في قوله تعالى: " {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]. على أقوال:
القول الأول: الخير هو: القدرة على الاحتراف والكسب، وهو قول ابن عمر، وابن عباس في قول عنه، وأنس، وزيد بن ثابت، والإمام مالك، والإمام الشافعي، واختاره الطبري.
القول الثانى: الخير هو الصدق، والأمانة، والوفاء في الأداء، وهو قول الحسن، وطاوس، والنخعي، وعطاء، والثوري، وهو قول عند الحنفية، والإمام أحمد.
القول الثالث: الخير هو: المال، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وعطاء في قول عنه، وهو قول عند الحنفية.
القول الرابع: الخير هو: الدين، وهو قول عبيدة السلماني، وابن حزم. انظر:"تفسير الطبري"(18/ 127 - 129)، "مصنف عبد الرزاق"(8/ 370)، "حاشية ابن عابدين"(9/ 137)، "المغني"(14/ 443)، "الاستذكار"(7/ 379)، "البيان"(8/ 411)، "الحاوي"(22/ 161)، "المحلى"(8/ 219).
(3)
"المغني"(14/ 443).
(4)
"المبسوط"(81/ 3)، "بدائع الصنائع"(5/ 419).
والمالكية (1)، والشافعية في المشهور (2)، وهو قول الحسن، والشعبي، والثوري (3).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]. فالمكاتبة هنا كتابة ندب لا إيجاب (4).
2 -
أن الأُمة من لدن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتركون مماليكهم بعد موتهم ميراثًا لورثتهم، من غير نكير، فعُلِم أن ليس المراد بالأمر بالكتابة الوجوب (5).
1 -
أن الكتابة إعتاق بعوض، فلم تجب؛ لأن العتق مندوب إليه غير واجب (6).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول (7)، والإمام أحمد في رواية عنه (8)، وابن حزم (9)، وداود (10)، إلى القول بوجوب الكتابة إذا سألها العبد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء، وعمرو بن دينار (11)، واختيار الطبري (12).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]. وظاهر الأمر الوجوب (13).
2 -
أن سيرين -أبا محمد- سأل أنسًا المكاتبة، فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه، فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة، ويتلو عمر:{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33](14).
(1)"المعونة"(3/ 1042)، "الذخيرة"(11/ 272).
(2)
"العزيز شرح الوجيز"(13/ 442)، "روضة الطالبين"(1/ 280).
(3)
"الإشراف"(2/ 174)، "المغني"(14/ 442).
(4)
"تفسير الطبري"(18/ 127)، "المغني"(14/ 443)، "بدائع الصنائع"(5/ 419).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 422).
(6)
"المغني"(14/ 443)، "الذخيرة"(11/ 272).
(7)
"العزيز شرح الوجيز"(13/ 442)، "روضة الطالبين"(10/ 280).
(8)
"الإنصاف"(7/ 446)، "المحرر"(2/ 13).
(9)
"المحلى"(8/ 219).
(10)
"بدائع الصنائع، (5/ 421)، "الذخيرة" (11/ 272)، "التهذيب" (8/ 419).
(11)
"تفسير الطبري"(18/ 127)، "الإشراف"(2/ 174)، "صحيح البخاري"(3/ 172).
(12)
"تفسير الطبري"(18/ 127).
(13)
"تفسير الطبري"(18/ 127)، "المغني"(14/ 442).
(14)
أخرجه البخاري (3/ 172)، وأخرجه البيهقي موصولا في "الكبرى"(10/ 319)، وقال الألباني: إسناده صحيح. "الإرواء"(6/ 180).