الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم تحقق ما ذكر من إجماع الصحابة على أن الغائب غيبة ظاهرها الهلاك أن امرأته تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للأزواج؛ وذلك لوجود خلاف صحيح عن علي، وابن مسعود رضي الله عنه، وعمن جاء بعدهما من التابعين، وأئمة المذاهب، بأنها امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، طالت المدة، أو قصرت.
[47 - 400] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خُيِّر في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق:
إذا مضت المدة التي تتربص فيها المرأة من غيبة زوجها التي ظاهرها الهلاك، فلها أن تتزوج، فإن عاد زوجها الأول، وقد دخل بها زوجها الثاني، فإن زوجها الأول يُخير في أن تعود إليه، أو أن يأخذ صداقها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإن قدم بعد دخول الثاني بها، خُيِّرَ الأول بين أخذها، فتكون امرأته بالعقد الأول، وبين أخذ صداقها، وتكون زوجة الثاني. . . لإجماع الصحابة عليه"(1). وذكره في الكافي (2)، ونقله عنه ابن قاسم (3). وقال أيضًا:"إن عمر وعثمان قال: إن جاء زوجها الأول، خُيِّرَ بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو، . . . ولم يُعرف لهما مخالف في عصرهم فكان إجماعًا"(4).
2 -
ابن قاسم (1392 هـ)، حيث قال:"وللأول تركها معه، أي مع الثاني، لقول عمر، وعثمان وعلي، وقضى به ابن الزبير، . . . ولم يُعرف لهم مخالف، فكان إجماعًا"(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة، من الإجماع على أن الزوج
= بعدك. فضحك؛ ثم قال: من ترك هذا القول؛ أي شيء يقول، وهو قول عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن الزبير. قال: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر: "المغني"(11/ 248).
(1)
"المغني"(11/ 252).
(2)
"الكافي"(5/ 23).
(3)
"حاشية الروض المربع"(7/ 70).
(4)
"المغني"(11/ 253).
(5)
"حاشية الروض المربع"(7/ 69).
الغائب إذا قدم وقد تزوجت امرأته ودخل بها الزوج الثاني؛ أن الزوج الأول يخير بين أن تعود إليه، وبين أن يأخذ صداقها، وافق عليه الإمام الشافعي في القديم، فيما ذكره الكرابيسي (1) عنه (2)، وابن حزم (3). وهو قول عمر، وعثمان، وابن الزبير رضي الله عنهم، والحسن، وعطاء، وخلاس بن عمرو، وقتادة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
في قصة امرأة المفقود الذي رجع بعدما تزوجت، أن عمر رضي الله عنه قال له: إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها (5).
2 -
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى بمثل قضاء عمر في امرأة المفقود أن تتربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج؛ فإن جاء زوجها الأول، خير بين الصداق وبين امرأته (6).
3 -
ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن المفقود إذا جاء بعد زواج امرأته، خير بين الصداق وبين امرأته (7).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (8)، والإمام الشافعي في الجديد (9)، إلى أن الزوج الثاني إن دخل بالمرأة بعد قدوم زوجها الأول، فإنها ترد له، ويفرق بينها وبين الثاني، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني. وهو قول علي رضي الله عنه، وإبراهيم النخعي، والثوري، والحكم بن عتيبة، وعثمان البتي (10).
(1) هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، تفقه على الإمام الشافعي، وهو شيخ أبي عبد اللَّه الحاكم، قال عنه الحاكم: هو واحد عصره في الحفظ، والإتقان، والورع، والرحلة، كان مقدمًا في مذاكرة الأئمة، وكثرة التصانيف، توفي سنة (248)، وقيل:(249 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الشافعية" للسبكي (1/ 343)، "سير أعلام النبلاء"(12/ 80).
(2)
"روضة الطالبين"(7/ 406).
(3)
"المحلى"(9/ 325).
(4)
"الإشراف"(1/ 87)، "المغني"(11/ 252 - 253).
(5)
سبق تخريج هذه القصة.
(6)
سبق تخريجه.
(7)
لم يثبت هذا عن علي رضي الله عنه.
(8)
"المبسوط"(11/ 37)، "فتح القدير"(6/ 147).
(9)
"البيان"(11/ 48)، "روضة الطالبين"(7/ 406).
(10)
"السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 445)، "الإشراف"(1/ 87)، "الاستذكار"(6/ 134).