الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
ابن أبي عمر (682 هـ) حيث قال: "إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض، . . . فله رجعتها ما دامت في العدة، أجمع على ذلك أهل العلم"(1).
4 -
ابن مفلح (884 هـ) فذكره كما قال ابن أبي عمر (2).
5 -
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "أو طلق العبد واحدة. . . له مراجعتها ما دامت في العدة؛ للإجماع"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة، وابن حزم من الإجماع على أن للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى، وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
• مستند الإجماع: قال تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه عز وجل حق الرجعة للبعل، وهو كل زوج، وهذا عام في كل زوج حرًا كان أو مملوكًا (7).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[22 - 346] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثًا أحلها لزوجها الأول:
يحرم على الزوج أن ينكح زوجته المطلقة ثلاثًا إلا بعد زوج، فإذا تزوجت وطلقت من زوجها الثاني، فلزوجها الأول أن ينكحها، والمملوك يحلها لزوجها الأول كالحر تمامًا، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "فإن تزوجها مملوك، ووطئها، أحلها. وبذلك قال عطاء، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم
(1)"الشرح الكبير"(23/ 78).
(2)
"المبدع"(6/ 414).
(3)
"كشاف القناع"(5/ 341 - 342).
(4)
"فتح القدير"(4/ 158)، "البحر الرائق"(4/ 54).
(5)
"التفريع"(2/ 104)، "التاج والإكليل"(5/ 403).
(6)
"الأم"(5/ 352)، "المهذب"(3/ 46).
(7)
"المحلى"(10/ 16).