الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في الأمة الصغيرة؛ فقال: لا يجوز للسيد إنكاح أمته الصغيرة التي لم تبلغ، وليس لأبيها أن ينكحها إلا بإذن سيدها (1).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32].
• وجه الدلالة: الصغير لا يوصف بصلاح في دينه، ولا يدخل في الصالحين، وكل مسلم فهو من الصالحين بقوله: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه (2).
2 -
جاء الإذن للأب خاصة في إنكاح ابنته الصغيرة، وسيد الأمة ليس أبًا لها (3).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن ولي الأمة سيدها.
ثانيًا: تحقق الإجماع على أن الأمة إن كانت كبيرة فلسيدها أن ينكحها بلا إذنها.
ثالثًا: عدم تحقق الإجماع على أن لولي الأمة الصغيرة أن ينكحها بلا إذنها؛ لخلاف ابن حزم.
[25 - 45] إذن السيد في نكاح العبد:
لا بد من إذن السيد في نكاح العبد، فإن فعل دون إذنه فإن نكاحه لا يصح، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "ولا أعلم بين أحد لقيته، ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافًا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه"(4).
2 -
الترمذي (279 هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز؛ وهو قول أحمد، وإسحاق وغيرهما، بلا خلاف"(5).
3 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه، وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز"(6).
4 -
الجوهري (350 هـ) حيث قال: "أجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده،
(1)"المحلى"(9/ 51).
(2)
"المحلى"(9/ 46).
(3)
"المحلى"(9/ 45).
(4)
"الأم"(5/ 69).
(5)
"سنن الترمذي"(2/ 359).
(6)
"الإجماع"(ص 61).
ودفع الصداق من مال في يده، كان للسيد حلُّ النكاح، وأخذ الصداق كله" (1).
5 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده"(2).
6 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن سيده"(3).
7 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد نكاحه، في قولهم جميعًا"(4).
8 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. . . وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه"(5).
9 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "تَزوُّج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد، باطل باتفاق المسلمين"(6).
10 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، بغير خلاف، . . . وبلا إذنه لا يصح إجماعًا"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد بدون إذن سيده لا يصح، وافق عليه الحنفية (8)، وابن حزم (9). وهو قول عمر بن الخطاب، وجابر، وابن عمر رضي الله عنهم، والنخعي، والحكم بن عتيبة (10)، وحمّاد ابن أبي
(1)"نوادر الفقهاء"(ص 90).
(2)
"الاستذكار"(5/ 514).
(3)
"عارضة الأحوذي"(5/ 26).
(4)
"المغني"(9/ 436).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 124)، (223).
(6)
"مجموع الفتاوى"(32/ 201)، وانظر:"مختصر الفتاوى المصرية"(ص 430).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 379).
(8)
"مختصر الطحاوي"(ص 174)، و"بدائع الصنائع"(3/ 332).
(9)
"المحلى"(9/ 51).
(10)
هو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكوفي الكندي، وقيل، عتبة، وذكره بعضهم فقال: الحكم بن عيينة، وهو تصحيف، والصحيح الأول، صححه ابن العماد في "الشذرات" مصغرًا، من الفقهاء، ثقة ثبت، وربما دلّس، توفي سنة (115)، وقيل:(114 هـ).
انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب"(2/ 432)، و"شذرات الذهب"(1/ 151).
سليمان (1)، والشعبي (2).
• مستند الإجماع:
1 -
عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر"(3).
2 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زَانٍ"(4).
• الخلاف في المسألة: يرى داود الظاهري أن نكاح العبد بغير إذن سيده صحيح (5).
• دليل هذا القول: قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].
• وجه الدلالة: أن النكاح فرض على الأعيان، فهو كسائر فروض العين، وأن العبد مخاطب بالنكاح كالأحرار؛ فلا يفتقر عقده لإذن سيده (6).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن نكاح العبد لا يصح إذا لم يأذن السيد في ذلك؛ لخلاف داود.
ثانيًا: لم يقل بهذا الخلاف غير داود، ولم يسلم من انتقاد؛ وكان الرد عليه على النحو التالي:
1 -
قال الصنعاني: كأن داود لم يثبت لديه الحديث (7).
2 -
وقال الشوكاني: كلام داود قياس في مقابلة النص (8).
(1) هو أبو إسماعيل حمّاد بن أبي سليمان الأشعري، روى عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وجماعة، انتهى إليه فقه الكوفة، وكان جوادًا، يفطِّر كل ليلة من رمضان خمسمائة إنسان، توفي سنة (120 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"(ص 84)، و"شذرات الذهب"(1/ 157).
(2)
"المحلى"(9/ 52 - 53).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
أخرجه ابن ماجه (1960)(1/ 614). قال الترمذي: حديث ابن عمر لا يصح، والصحيح حديث جابر. وقال ابن حجر: فيه مندل بن علي؛ وهو ضعيف. وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. انظر: "التلخيص الحبير"(3/ 165).
(5)
"سبل السلام"(3/ 239)، و"نيل الأوطار"(6/ 269).
(6)
"سبل السلام"(3/ 239)، و"نيل الأوطار"(6/ 269).
(7)
"سبل السلام"(3/ 239).
(8)
"نيل الأوطار"(6/ 269).