الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231].
2 -
وقال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2].
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور في أن المراد بقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234] أي: قاربن بلوغ نهاية العدة، فحمل النص على ظاهره؛ وقال: بل معناه بلوغ الأجل حقيقة (1).
• أدلة هذا القول:
1 -
أن من أول العدة إلى آخرها وقت لرد الزوج زوجته إلى عصمته، ولإمساكه لها (2).
2 -
لو كان الأمر على أن بلوغ الأجل مقاربة انتهائه، لم يكن للزوج الرجعة إلا قرب بلوغ أقصى العدة (3).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن المراد ببلوغ الأجل في قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234] قاربن بلوغ نهاية العدة؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم، يرى أن المراد نهاية الأجل حقيقة.
[4 - 328] الإشهاد على الرجعة سنة:
إذا راجع الرجل امرأته بعد الطلاق، فإنه يسن له أن يشهد على رجعتها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد"(4).
وقال أيضًا: "ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد"(5). ونقله عنه القرطبي (6)، والعيني (7).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من أشهد عدلين -على الشروط التي
(1)"المحلى"(10/ 20).
(2)
"المحلى"(10/ 20).
(3)
"المحلى"(10/ 20).
(4)
"الإجماع"(ص 75).
(5)
"الإشراف"(1/ 276).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 113).
(7)
"البناية شرح الهداية"(5/ 458).
ذكرناها في كتاب الشهادات- أن عليه مراجعتها، أنها رجعة صحيحة" (1). وقال أيضًا:"وأما طلاق الموطوءة واحدة، أو اثنتين؛ فللمطلق مراجعتها -أحبت أم كرهت- بلا صداق، ولا ولي، ولكن بإشهاد فقط، وهذا ما لا خلاف فيه"(2).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "بمَ تكون الرجعة؟ وهل لا بد فيها من الإشهاد؟ اتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد"(3).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال في معرض حديثه عن الإشهاد في الرجعة: "ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد"(4).
5 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وكل من راجع في العدة، فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح؛ غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء"(5).
6 -
ابن أبي عمر (682 هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب الإشهاد"(6).
7 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "أمر بالإشهاد على الرجعة، والإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة"(7).
• الموافقون على الإجماع: المتأمل لمذاهب العلماء الذين حكوا الإجماع على الإشهاد عند الرجعة أنهم ينتمون لسائر المذاهب السنية؛ غير أنه لم يُصرِّح بأن الإشهاد على الرجعة سنة سوى العيني من الحنفية فيما نقله عن ابن المنذر، وابن المنذر من الشافعية، وابن قدامة، وابن أبي عمر من الحنابلة.
وذكر ابن رشد، والقرطبي من المالكية، وابن تيمية من الحنابلة، وابن حزم الإشهاد، دون التصريح بحكمه: هل هو سنة أم واجب؟
والناظر في أقوال الفقهاء يجد أن من وافق حكاية الإجماع على أن الإشهاد سنة في الرجعة، هم: الحنفية (8)، والمالكية (9)،
(1)"مراتب الإجماع"(ص 132).
(2)
"المحلى"(10/ 25).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 144).
(4)
"المغني"(10/ 559).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 112).
(6)
"الشرح الكبير"(23/ 83 - 84).
(7)
"مجموع الفتاوى"(33/ 33).
(8)
"المبسوط"(6/ 19)"تحفة الفقهاء"(2/ 177).
(9)
"المدونة"(2/ 233)"مواهب الجليل"(5/ 411).
والإمام الشافعي في الجديد (1)، والإمام أحمد في رواية عنه (2)، وهو قول ابن مسعود، وعمار بن ياسر رضي الله عنهما (3).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]
• وجه الدلالة: يحمل الأمر بالإشهاد على الرجعة على الاستحباب، بناءً على ما سيأتي من أدلة (4).
2 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلق عبد اللَّه بن عمر زوجته وهي حائض: "مُره فليراجعها"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بأن يراجع ابنه زوجته، ولم يأمره بالإشهاد؛ فدل على أنها غير واجبة (6).
3 -
أن الرجعة لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج (7).
4 -
أن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد، والرجعة لا يشترط فيها الولى، فلا يشترط فيها الإشهاد (8).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في القديم (9)، والإمام أحمد في رواية عنه (10)، وابن حزم (11)، إلى أن الإشهاد على الرجعة واجب، ولا تصح بدونه.
• أدلة هذا القول:
1 -
حملوا الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] على الوجوب (12).
2 -
أن في الرجعة استباحة عضو مقصود، فوجبت الشهادة فيه؛ كالنكاح (13).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن الإشهاد على الرجعة سنة؛ وذلك
(1)"الحاوي"(13/ 193)، "البيان"(10/ 249).
(2)
"الإنصاف"(9/ 153)، "شرح الزركشي على الخرقى"(3/ 388).
(3)
"المبسوط"(6/ 19).
(4)
"المغني"(10/ 559).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"البيان"(10/ 249).
(7)
"المغني"(10/ 559).
(8)
"المغني"(10/ 559).
(9)
"الحاوي"(13/ 193)، "البيان"(10/ 249).
(10)
"الإنصاف"(9/ 153)، "شرح الزركشي على الخرقى"(3/ 388).
(11)
"المحلى"(10/ 17).
(12)
"المغني"(10/ 559)، "البيان"(10/ 249).
(13)
"المغني"(10/ 559)، "البيان"(10/ 249).