الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن أيًّا من الزوجين إذا مات قبل الآخر، ولم يسمَّ الصداق، فإن أحدهما يرث الآخر، بسبب عقد النكاح الذي بينهما، وذلك لعدم وجود مخالف.
[22 - 135] مهر البغي مُحرّم:
البغي: هي المرأة الزانية (1)، وما تأخذه على الزنى فهو مُحرّم، ولا مهر لها أصلًا إن هي مكنت من نفسها غير مكرهة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "فأما مهر البغي -والبغي: الزانية - ومهرها: ما تأخذه على زناها- فمجمع على تحريمه"(2).
2 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "ومهر البغي فلا خلاف في تحريمه، وهو ما تستأجر به المرأة نفسها على الزنى"(3).
3 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "أما مهر البغي؛ فهو ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين"(4).
4 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنى بها. . . ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلًا من نفسها فزنى بها، أنه لا مهر لها"(5).
5 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: ". . . فإنا عرفنا تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن، من الإجماع"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم مهر البغي، وافق عليه الحنفية (7)، وابن حزم (8).
(1) البغيّ: المرأة الفاجرة، حرة كانت أو أمَة، بغت المرأة تَبْغي بِغاءً إذا زنت، فهي بَغِيّ، يقال: امرأة بغيّ، ولا يقال: بغيّة.
انظر: "لسان العرب"(14/ 77)، "النهاية في غريب الحديث"(1/ 143).
(2)
"التمهيد"(8/ 398).
(3)
"عارضة الأحوذي"(5/ 54).
(4)
"شرح مسلم"(10/ 191).
(5)
"زاد المعاد"(5/ 774).
(6)
"فتح الباري"(4/ 521).
(7)
"المبسوط"(15/ 84)، "بدائع الصنائع"(6/ 4).
(8)
"المحلى"(8/ 240).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي مسعود الأنصاري (1) رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"(2).
2 -
عن رافع بن خديج (3) رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام"(4).
• وجه الدلالة: ورد النهي في الحديثين عن مهر البغي، مما يدل على تحريمه.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن مهر البغي محرّم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
* * *
(1) هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري، شهد العقبة، وكان أحدث من شهدها سنًّا، واختُلف في شهوده بدرًا، نزل بدرًا فنسب إليها، اختلف في وقت وفاته، فقيل: توفي سنة (41)، وقيل: بعد الستين، مات في الكوفة، وقيل: في المدينة. انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(6/ 281)، "الإصابة"(4/ 432).
(2)
أخرجه البخاري (2237)(3/ 57)، ومسلم (1567)"شرح النووي"(10/ 190).
(3)
هو أبو عبد اللَّه رافع بن خديج الأنصاري، استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأجازه يوم أحد، فشهد أحدًا والخندق وأكثر المشاهد، أصابه سهم يوم أحد فنزعه، وبقي نصل السهم إلى أن مات أيام عبد الملك بن مروان سنة (74 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(2/ 234)، "الإصابة"(2/ 362).
(4)
أخرجه مسلم (1568)"شرح النووي"(10/ 190).