الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1).
• مستند الإجماع:
1 -
أن تشبيه الطلاق بملء الدنيا، أو بألف يحتمل معنيين: أحدهما: التشبيه من حيث العدد والكثرة. والثاني: التشبيه من حيث صفة القوة والشدة؛ فإن الواحد من الرجال قد يشبه بألف في الشجاعة، وإذا كان التشبيه محتملًا للأمرين فلا يثبت العدد إلا بالنية، وعند عدم النية يحمل على الأدنى، وهو الواحدة (2).
2 -
أن الطلقة الواحدة توصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها، وأنها أشد الطلاق على المرأة، لما لضررها عليها (3).
• الخلاف في المسألة: ذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى أنه إذا لم ينوِ عددًا معينًا، فتقع ثلاثًا (4).
• دليل هذا القول: أن ما تلفظ به المطلق عندما قال: ملء الدنيا، أو كألف، فهو عدد؛ لأنه يراد به التشبيه بالعدد، فصار ظاهرًا، كما إذا قال: أنت طالق كعدد ألف (5).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، أنها تقع واحدة، إن لم ينوِ أكثر؛ لخلاف محمد بن الحسن بأنها تقع ثلاثًا، إذا لم ينوِ عددًا معينًا.
[56 - 231] من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة كألف، وقعت طلقة بائنة:
إذا طلق الرجل امرأته بقوله: أنتِ طالق واحدة كألف، فإنها تقع طلقة بائنة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "أما لو قال: واحدة كألف، فهي بائنة بالإجماع"(6).
(1)"الأم"(5/ 277)، "المهذب"(3/ 17).
(2)
"بدائع الصنائع"(4/ 244)، "الكافي"(4/ 456).
(3)
"الكافي"(4/ 456).
(4)
"فتح القدير"(4/ 52)، "البناية شرح الهداية"(5/ 350).
(5)
"الهداية"(1/ 261).
(6)
"فتح القدير"(4/ 52).