الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كرره، فإن نوى التأكيد وقع ما أكده (1).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الرجل إذا طلق امرأته فكرر ذلك، فإن نوى الثانية، أو الثالثة، وقع ما نواه، وإن نوى إفهام المرأة أو التأكيد فيقع واحدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[26 - 201] الإشارة بالطلاق:
إذا طلق الرجل امرأته، فقال لها: أنتِ طالق هكذا، وأشار بأصابعه، فإن الطلاق يقع بعدد أصابعه التي أشار بها، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفي الخلاف:
1 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "ومن قال لامرأته: أنتِ طالق هكذا، يشير بالإبهام والسبابة والوسطى، فهي ثلاث، . . . ولا خلاف في المسألة"(2).
2 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وإن قال: أنتِ طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث، طلقت ثلاثًا، وإن قال: أردت بعدد المقبوضتين قُبِل منه، بلا خلاف أعلمه"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره العيني من الحنفية، والمرداوي من الحنابلة من أنه لا خلاف أن من قال لامرأته: أنتِ طالق، وأشار بأصابعه، فيقع العدد الذي أشار به، وافق عليه المالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا"، يعني: ثلاثين، "وهكذا وهكذا وهكذا"، يعني: تسعًا وعشرين، يقول مرة ثلاثين، ومرة تسعًا وعشرين (6).
• وجه الدلالة: أن قوله: "هكذا وهكذا وهكذا"، تصريح في العدد، فمن طلق امرأته، وأشار بأصابعه، وقال هكذا، وقع ما أشار به (7).
(1)"المغني"(10/ 490).
(2)
"البناية شرح الهداية"(5/ 342 - 343).
(3)
"الإنصاف"(9/ 9).
(4)
"التاج والإكليل"(5/ 333)، "الشرح الكبير" للدردير (2/ 604).
(5)
"البيان"(10/ 113)، "مغني المحتاج"(4/ 525).
(6)
أخرجه البخاري (5302)(6/ 217)، ومسلم (1080)"شرح النووي"(7/ 157).
(7)
"المغني"(10/ 503)، "فتح الباري"(9/ 531).