الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه
[1 -
1] (1) مشروعية النكاح:
النكاح من الأمور المشروعة؛ لموافقته الفطرة الإنسانية، وهو من سنن المرسلين، ونقل الإجماع على مشروعيته جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أباح اللَّه تعالى النكاح نصًّا في كتابه، وصريحًا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، انعقد بهما سالف إجماع الأمة"(2). وقال أيضًا: "سائر الأمم عليه مجمعة، والضرورة إليه داعية، لما فيه من غض الطرف، وتحصين الفرج، وبقاء النسل، وحفظ النسب"(3).
2 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع"(4). وقال أيضًا: "وأجمعت الأمة على جواز النكاح"(5).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع"(6).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع"(7).
5 -
الرافعي (623 هـ) حيث قال: "الأصل في النكاح بعد إجماع أهل الملل قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] (8) ".
6 -
ابن مودود الموصلي (683 هـ) حيث قال: "وعلى شرعيته إجماع الأمة"(9).
(1) الرقم الأول يشير إلى رقم المسألة في الفصل، والرقم الثاني يشير إلى رقم المسألة في البحث بأكمله، كما سبق ذكر ذلك.
(2)
"الحاوي"(11/ 3).
(3)
"الحاوي"(9/ 7).
(4)
"البيان"(9/ 105).
(5)
"البيان"(9/ 106).
(6)
"الإفصاح"(2/ 88).
(7)
"المغني"(9/ 340).
(8)
"العزيز شرح الوجيز"(7/ 426).
(9)
"الاختيار لتعليل المختار"(3/ 82).