الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[28 - 78] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك، كالوطء في النكاح الصحيح:
إذا ملك الرجل أمَة بأي سبب من أسباب الملك كالشراء، أو الهبة، أو الميراث، فوطئها، فإن حرمة المصاهرة تثبت بهذا الوطء، فيحرم عليه وطء بناتها، أو أن يجمع بينها وبين أخواتها، أو عماتها، أو خالاتها، ويحرم على أبنائه وطؤها؛ لأنها أصبحت منكوحة لأبيهم، فيقع بالوطء في الملك التحريم، كالوطء في النكاح الصحيح، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه إذا اشترى الرجل جارية، فلمس أو قبَّل، حرمت على ابنه وأبيه"(1).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح، وتثبت بالوطء الحلال بملك اليمين، حتى أن من وطئ جاريته تحرم عليه أمها وابنتها وجداتها. . . بالإجماع"(2).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح"(3).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين، فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع"(4).
5 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "إذا اشترى الرجل جارية، فلمس أو قبّل، حرمت على أبيه وابنه، لا أعلمهم يختلفون فيه"(5).
6 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "وكل من وطئ امرأة بملك. . . حرم عليه أمهاتها وبناتها، وحرمت هي على آبائه وأبنائه، تحريمًا مؤبدًا بالإجماع"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على ثبوت حرمة المصاهرة
(1)"الإجماع"(ص 58).
(2)
"بدائع الصنائع"(3/ 423).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 59).
(4)
"المغني"(9/ 527 - 528).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 100).
(6)
"مغني المحتاج"(4/ 291 - 292).