الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية (1)، والشافعية (2)، وابن حزم (3). وهو قول عمر، وعمران بن الحصين، وميمون بن مهران، والزهري، ويحيى الأنصاري، وإسحاق (4).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف، لكل امرأة منهن (5).
2 -
أن أم الولد تكون حرة من أصل المال عند نفوذ الوصية؛ لأن عتقها يتنجز بموته، فتأخذ الوصية في حريتها (6).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الوصية تصح لأم الولد.
[11 - 539] أرش جناية أم الولد على سيدها:
إذا جنت أم الولد جناية، فإن أرش جنايتها على سيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال (الإجماع قد انعقد أنها لا تعتق قبل موت سيدها، وأنها في أرش جنايتها كالأمة)(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن أرش جناية أم الولد على سيدها، وافق عليه الحنفية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10). وهو قول الزهري، وقتادة، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق (11).
• مستند الإجماع:
1 -
أن أم الولد مملوكة لسيدها، له كسبها، فلزمه أرش جنايتها (12).
2 -
أن السيد أحدث في أمته ما يمنع من بيعها، وهي كونها أم ولد، فلزمه أرش
(1)"التفريع"(2/ 6)، "التمهيد"(14/ 300).
(2)
"مختصر المزني"(9/ 349)، "الحاوي"(22/ 364).
(3)
"المحلى"(8/ 371).
(4)
"المغني"(8/ 520)، (14/ 602).
(5)
أخرجه الدارمي (3276)(2/ 286)، وسعيد بن منصور في "السنن"(1/ 128).
(6)
"المغني"(14/ 602)، "الشرح الكبير"(17/ 467)، "حاشية ابن عابدين"(10/ 342).
(7)
"الاستذكار"(7/ 332).
(8)
"نتائج الأفكار"(10/ 363)، "تكملة البحر الرائق"(8/ 414).
(9)
"الحاوي"(22/ 365)، "البيان"(8/ 526).
(10)
"الإنصاف"(7/ 498)، "الشرح الكبير"(19/ 446).
(11)
"الإشراف"(2/ 215).
(12)
"المغني"(14/ 603).
جنايتها (1).
• الخلاف في المسألة (2): ذهب ابن حزم (3)، إلى أن جنايتها تتعلق برقبتها، وليست على السيد، وقال به أبو ثور (4).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
• وجه الدلالة: لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها، ومعاقبة بإثمها (5).
2 -
أن العبد مال من مال سيده، والمسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه (6).
3 -
أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولد، فإذا عتقت لزمتها (7).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيد، لخلاف أبي ثور، وابن حزم أن جنايتها في رقبتها.
* * *
(1)"الحاوي"(22/ 365).
(2)
اختلف الجمهور الذين يرون أن أرش جنايتها على سيدها: هل يلزمه الأقل من قيمة رقبة أم الولد، وأرش جنايتها، أم أنه يلزمه قيمة الجناية، بالغة ما بلغت؟
القول الأول: ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية، إلى أنه يلزم الأقل من قيمتها، وأرش جنايتها.
القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن يلزم أرش جنايتها بالغة ما بلغت. انظر: "تحفة الفقهاء"(1/ 383)، "الهداية"(2/ 560)، "المعونة"(3/ 1066)، "الذخيرة"(11/ 378)، "الحاوي"(22/ 365)، "البيان"(8/ 526)، "الإنصاف"(7/ 498)، "الشرح الكبير"(19/ 446).
(3)
"المحلى"(6/ 457).
(4)
"المغني"(14/ 603).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(7/ 142).
(6)
"المحلى"(6/ 457).
(7)
"المغني"(14/ 603).