الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: أن المطلِّق إذا قال: أنت طالق واحدة كألف، فقد وصف الطلاق بالشدة، فيكون وصفًا لأثره، ولا يكون شديدًا في وقعه، إلا إذا كان بائنًا؛ فيقع بائنًا (1).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4) إلى أنه إذا قال: أنت طالقة واحدة كألف أنها تقع رجعية.
• دليل هذا القول: أن من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، أو كألف، أو أغلظ الطلاق، ونحو ذلك، فلا يقتضي العدد، وقد توصف الطلقة الواحدة بهذا، فلا تكون إلا واحدة رجعية (5).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة كألف، أنها تقع طلقة بائنة؛ لخلاف المالكية، والشافعية، والحنابلة، أنها تقع واحدة رجعية.
ثانيًا: يحمل ما ذكره ابن الهمام من الإجماع على أنه إجماع علماء المذهب الحنفي؛ فإنهم يعبرون أحيانًا بهذا اللفظ، ويريدون به علماء المذهب.
[57 - 232] تعليق الطلاق بالحيض يقع:
إذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فإن الطلاق يقع بها من حين ترى الدم، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن حضت، فإنه يقع عليها الطلاق بمجرد نزول الدم، وافق عليه
(1)"الهداية"(1/ 260)، "فتح القدير"(4/ 52).
(2)
"التاج والإكليل"(5/ 306)، "مواهب الجليل"(5/ 306).
(3)
"الأم"(5/ 277)، "المهذب"(3/ 17).
(4)
"الكافي"(4/ 457)، "الإنصاف"(9/ 11 - 12).
(5)
"المهذب"(3/ 17).
(6)
"الإجماع"(ص 65).
الإمام مالك في رواية عنه، وبه قال ابن الماجشون من المالكية (1)، والشافعية في وجه (2)، والحنابلة في المذهب (3).
• مستند الإجماع: أن الطلاق علق على ما يمكن حصوله عادة، فلما حصل ما علق عليه، وجب أن يقع (4).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (5)، والشافعية في وجه (6)، والحنابلة في قول (7) إلى أنها لا تطلق بمجرد رؤية الدم، ولا تطلق إلا بعد أن يمضي أقل الحيض.
ثم اختلف هؤلاء بناءً على اختلافهم في أقل الحيض، فعند الحنفية ثلاثة أيام، وعند الشافعية، والحنابلة يوم وليلة.
• أدلة هذا القول: دليل الحنفية: أن أقل من ثلاثة أيام لا يكون حيضًا، فوجب أن يستمر بها أقل الحيض؛ حتى يصدق عليها أقل الحيض، فيقع الطلاق (8).
• دليل الشافعية، والحنابلة: أقل ما يصدق عليه أقل الحيض هو يوم وليلة؛ فإذا رأت المرأة الدم أقل من ذلك تبين أنه دم فساد، وليس بحيض، فلا نحكم بوقوعه (9).
ثانيًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى القول بأن من قال لامرأته: أنت طالق إذا حضت، أنها تطلق في الحال، ولا ينتظر حتى تحيض (10).
• دليل هذا القول: أن الطلاق هنا عُلِّق على ما يغلب حدوثه، وكل ما يغلب في الوجود حدوثه فيقع في الحال (11).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق؟
(1)"الكافي" لابن عبد البر (ص 266)، "التفريع"(2/ 84).
(2)
"الوسيط"(5/ 440)، "روضة الطالبين"(7/ 147).
(3)
"الكافي"(4/ 475)، "الإنصاف"(9/ 71).
(4)
"الكافي"(4/ 476).
(5)
"الهداية"(1/ 274)، "البناية شرح الهداية"(5/ 423).
(6)
"الوسيط"(5/ 440)، "روضة الطالبين"(7/ 147).
(7)
"الكافي"(4/ 475)، "الإنصاف"(9/ 71).
(8)
"الهداية"(1/ 273).
(9)
"الوسيط"(5/ 440)، "روضة الطالبين"(7/ 147)، "الكافي"(4/ 475).
(10)
"المدونة"(2/ 61)، "الكافي" لابن عبد البر (266).
(11)
"التاج والإكليل"(5/ 352).