الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز"(1).
5 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق"(2).
6 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ويسن الإشهاد على الرجعة، وليست شرطًا فيها، . . . لوقوع الإجماع على عدم وجوبه في الطلاق"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم الإشهاد على الطلاق وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: الآية 2]
• وجه الدلالة: كل من راجع في العدة فلا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة، فذكر الإشهاد في الرجعة، ولم يذكره في الطلاق (6).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[39 - 214] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف:
إذا طلق الرجل امرأته، ولم يكن سمى لها مهرًا، فإن لها المتعة، وهذه المتعة غير مقدرة بل هي بالمعروف، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفي الخلاف: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "لم يختلف العلماء أن المتعة التي ذكر اللَّه عز وجل في كتابة بقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية 241] وقوله عز وجل: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: الآية 236] أنها غير مقدرة ولا محدودة، ولا معلوم مبلغها، ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه، بل هي
(1)"سبل السلام"(3/ 348).
(2)
"نيل الأوطار"(7/ 42).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 604).
(4)
"المبسوط"(6/ 19)، "بدائع الصنائع"(4/ 391).
(5)
"معين الحكام"(1/ 306)، "البيان والتحصيل"(5/ 325).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 112).
على الموسع قدره، وعلى المقتر أيضًا بقدره، متاعًا بالمعروف، كما قال عز وجل، لا يختلف العلماء في ذلك" (1).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل هي بالمعروف وافق عليه الشافعية (2)، والإمام أحمد في رواية عنه، هي المذهب (3)، وابن حزم (4). وهو قول الحسن البصري، ورجحه الطبري (5).
• مستند نفي الخلاف: قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: الآية 236] وقال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: الآية 241] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: الآية 49].
• وجه الدلالة من الآيات: دلت الآيات على أن للمطلقات متعة، وأنها غير مقدرة، بل هي بالمعروف، حسب حال الزوج من الغنى والفقر (6).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (7)، والإمام أحمد في رواية عنه (8) إلى أن المتعة تقدر بثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة، فلا تزيد على نصف المهر، ولا تقل عن خمسة دراهم، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي (9).
• دليل هذا القول: أن هذا التقدير مروي عن عائشة، وابن عباس رضي الله عنهم (10).
ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (11) إلى أن أعلاها خادم، وأدناها كسوة
(1)"الاستذكار"(6/ 118).
(2)
"مختصر المزني" ملحق بـ "الأم"(9/ 194)، "الحاوي"(12/ 103).
(3)
"الكافي"(4/ 357)، "الإنصاف"(8/ 301).
(4)
"المحلى"(10/ 10).
(5)
"تفسير الطبري"(2/ 531 - 532)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 183).
(6)
"تفسير الطبري"(2/ 531)، "المحرر الوجيز"(1/ 319).
(7)
"فتح القدير"(3/ 327)، "البناية شرح الهداية"(5/ 144).
(8)
"الكافي"(4/ 357)، "الإنصاف"(8/ 301).
(9)
"تفسير الطبري"(2/ 530)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 183)، "البناية شرح الهداية"(5/ 144).
(10)
أخرجه الطبري في "التفسير"(2/ 530)، والبيهقي (6/ 334).
(11)
"الكافي"(4/ 357)، "الإنصاف"(8/ 300).